تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.
المادة (2) : دون الإخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، والفقرتين 5، 6 من المادة 29 ، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 46، 47، 48، 49، 52 عدا الفقرة (6) منها، والمادة (53) عدا البندين (4، 5) منها، والمواد 54، 73، 74).
المادة (3) : على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر. ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.
المادة (4) : على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم فتح حساب باسم اللجنة أو الاتحاد في أحد المصارف المعتمدة في السلطنة، وإخطار وزارة الشؤون الرياضية بذلك، ولا يجوز تغيير هذا الحساب إلا بموافقة هذه الوزارة.
المادة (5) : على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة موافاة وزارة الشؤون الرياضية كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية قبل القيام بها للتحقق من أنها ضمن خطتها السنوية وأن المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيتها السنوية، ولا يجوز لهذه المجالس الارتباط مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج بأي اتفاقيات إلا بعد موافقة تلك الوزارة.
المادة (6) : على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بوزارة الشؤون الرياضية في كل ما يتعلق بالعاملين باللجنة والاتحادات بمن فيهم من تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة، ولا تعد القرارات التي تصدرها والعقود التي تبرمها في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من تلك الجهة.
المادة (7) : تختص اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة دون غيرها، بنظر المنازعات الرياضية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن بمثابة أحكام لا يجوز الطعن عليها إلا بإتباع الطريق الذي رسمه هذا النظام ووفقا للإجراءات المبينة فيه. وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد منازعة رياضية كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي للجنة أو الاتحادات المشار إليها، أو تفسير نصوصه.
المادة (8) : تحال إلى اللجان المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم بحالتها وبغير رسوم، الدعاوى التي يكون موضوعها منازعات رياضية منظورة أمام أي جهة قضائية بالسلطنة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة.
المادة (9) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (10) : على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الرياضية، وإلى هذا الحين يستمر العمل في شأنها بالنظام الأساسي لكل منها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن