تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101, وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/86, وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97, وعلى المرسوم السلطاني رقم 2000/53 بإنشاء مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/18 بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتشكيل مجلس أمناء لها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ هيئة علمية ثقافية تسمى "مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم" تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني. المركز: مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المركز.
المادة (2) : يهدف المركز إلى: 1- المساهمة في تحقيق أهداف السلطنة في مجالات الثقافة والعلوم. 2- توثيق الروابط وأوجه التعاون مع المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية والمراكز المتخصصة المماثلة في الدول الأخرى. 3- العمل على التعريف بالثقافة العمانية ونشر نتاج الفكر العماني الثقافي والعلمي وفتح المجال للثقافات الأخرى للاستفادة منها. 4- تشجيع الشباب العماني على الاستفادة من البحوث والدراسات وكافة الفعاليات التي يقوم بها المركز. 5- المساهمة في غرس وتنمية القيم العمانية وتشجيع ثقافة الحوار مع الأديان والثقافات الأخرى والعمل على ترسيخ المبادئ والقيم المشتركة. 6- المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية. 7- دراسة احتياجات السلطنة من المعارف والمهارات والخبرات في المجالات الثقافية والعلمية المختلفة في إطار اختصاصات المركز.
المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويكون مقره محافظة مسقط.
المادة (3) : تؤول إلى المركز اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية.
المادة (3) : للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنه من ذلك، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- إعداد الدراسات والبحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالثقافة والعلوم. 2- دعم وتشجيع إصدار ونشر المطبوعات في مجالات الثقافة والعلوم وتزويد المكتبات المحلية والإقليمية والدولية بها. 3- توفير الكتب والمراجع والرسائل العلمية والدراسات والتقارير العربية والأجنبية والدوريات العلمية وقواعد البيانات المقروءة منها والمرئية والمسموعة في الجوانب الثقافية والعلمية. 4- ترجمة ونشر نتاج الفكر العماني إلى اللغات الأخرى الواسعة الانتشار، والعمل على رصد ومتابعة أهم الأعمال العالمية وترجمتها إلى اللغة العربية. 5- الإشراف على شؤون جوامع السلطان قابوس والأماكن الدينية التابعة للمركز. 6- الإشراف على المعاهد والمدارس التابعة للمركز. 7- الإشراف على أموال الوقف التابعة للمركز وإدارة شؤونها ورعاية مصالحها وتنمية مواردها. 8- الإشراف على مراكز وكراسي السلطان قابوس الثقافية والعلمية خارج السلطنة. 9- الإشراف على شؤون المكتبات العامة التابعة للمركز. 10- الإشراف على الجمعية العمانية للفنون التشكيلية وجمعية هواة العود وجمعية التصوير الضوئي وغيرها من الجمعيات الفنية التابعة للمركز. 11- إدارة شؤون جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.
المادة (4) : يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير على أن يكون ثلاثة منهم من حملة الدكتوراة المنتسبين للهيئات الأكاديمية والمهنية، ويكون الآمين العام مقررا للمجلس.
المادة (4) : ينقل إلى المركز موظفو مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية بذات درجاتهم المالية.
المادة (5) : يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : يتولى المجلس إدارة المركز وتنظيم شؤونه وتصريف أموره، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. 3- اعتماد لائحة نظام سير العمل بالمجلس. 4- اعتماد الخطط والبرامج والتقارير المرفوعة إليه عن أعمال المجلس. 5- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز. 6- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات المجلس. 7- إبداء الرأي في الأمور الأخرى التي يرى الوزير عرضها على المجلس. وللمجلس تفويض الأمين العام في أي من اختصاصاته المشار إليها.
المادة (6) : يكون للمركز أمين عام بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير.
المادة (6) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2000 المشار إليه والمادتان الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم 18/ 2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (7) : تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.
المادة (8) : يتولى تدقيق الحسابات بالمركز مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من الرئيس.
المادة (9) : يعفى المركز من كافة الضرائب والرسوم، ما لم ينص قانون أو مرسوم سلطاني آخر على خلاف ذلك.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز.
المادة (11) : تعتبر أموال المركز أموالا عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللمركز حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (12) : تسري على المركز وموظفيه أحكام القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن