بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
المادة () : وزير الاعلام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة والقوانين المع ...
المادة (1) : تسري احكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخ ...
المادة (2) : لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى:
1- تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك ...
المادة (3) : يجب على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخا ...
المادة (4) : يجب الا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مبا ...
المادة (5) : لا يجوز ان تكون طريقة أو اسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية أو اعطاء أ ...
المادة (6) : يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مراعاة المساواة في التغطية الانتخابية بين جميع ال ...
المادة (7) : يحظر بث أو اعادة بث اي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن اي من المرشحين ...
المادة (8) : لا يجوز بث أو اعادة بث اي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية اعلامية ...
المادة (9) : تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:
1- رصد الاداء الاعلامي ...
المادة (10) : في حالة مخالفة أي من احكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام 3 ...
المادة (11) : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه ...
التوقيع :