بشأن نظام توفير السيولة.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: ...
المادة (2) : اتفاقية توفير السيولة
يتم توقيع اتفاقية توفير سيولة بين مصدر الورقة المالية المدرجة بالسوق وصانع ا ...
المادة (3) : 1- يلتزم مصدر الورقة المالية التي تكون محلاً لاتفاقية توفير سيولة بالإفصاح للهيئة والسوق عن أسم موف ...
المادة (4) : يلتزم موفر السيولة بما يلي:
1- عدم القيام بمهام توفير السيولة على ورقة مالية مدرجة بالسوق إلا بعد ...
المادة (5) : مهام السوق
يقوم السوق بما يلي:
1. مراجعة اتفاقيات توفير السيولة.
2. تحديد الأوراق المالية التي ي ...
المادة (6) : أحكام عامة
1- يجوز أن يكون للورقة المالية الواحدة أكثر من موفر سيولة بعد موافقة السوق.
2- لا ي ...
المادة (7) : للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على موفري السي ...
المادة (8) : المخالفات والجزاءات
1. للهيئة من تلقاء نفسها - أو بناءً على طلب السوق المعني - التحقيق مع موفر الس ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة