بشأن تتبع واستيراد الأغذية والأعلاف.
المادة () : وزارة البيئة والمياه،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : يجوز للوزارة والسلطات المختصة تتبع واسترداد وسحب الأغذية وتتبع وسحب الأعلاف والحيوانات المنتجة للأغ ...
المادة (2) : تقوم السلطة المختصة بإبلاغ الوزارة عن أي حا ...
المادة (3) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف تطبيق الأنظمة والإجراءات والاحتفاظ بالسجلات وال ...
المادة (4) : على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف التعاون مع السلطة المختصة في اتخاذ الإجراءات الوقائ ...
المادة (5) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف تزويد الأغذية أو الأعلاف المطروحة أو التي سيتم ...
المادة (6) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف الاحتفاظ بالسجلات التالية كحد أدنى:
أ - سجل با ...
المادة (7) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف الاحتفاظ بالسجلات الواردة بالمادة السادسة للفتر ...
المادة (8) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية في حال اعتقاده بأن الأغذية التي تم استيرادها أو إنتاجها أو معالجتها ...
المادة (9) : يجب على مسئول منشأة الأعلاف، في حال اعتقاده بأن الأعلاف التي تم استيرادها، إنتاجها، معالجتها، تصنيع ...
المادة (10) : على الإدارات المعنية بالوزارة القيام بالتنسيق ...
المادة (11) : على جميع الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار كل فيما ي ...
التوقيع : د. راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه