تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 8 من ديسمبر سنة 2012؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) مقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى.
المادة (2) : تهدف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج. وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : تتكون المدينة من الوحدات الآتية: 1- جامعة العلوم والتكنولوجيا. 2- المعاهد البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة - العلوم الطبية - علوم المواد - البيئة - الفضاء - الاقتصاد والشئون الدولية - النانو تكنولوجي - التصوير الميكروسكوبي - أنظمة المعلومات والاتصالات). 3- مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمي يسمى "هرم التكنولوجيا" ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة (4) : يكون للمدينة مجلس استشاري أعلى، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر ولا يزيد على ثلاثين عضوا، من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوي الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه على الأقل من المصريين. ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلاً عن كل من وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والتربية والتعليم. ويكون اختيار باقي الأعضاء بطريقة التصويت السري من بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو المجلس الاستشاري القائم وقت الترشيح. ويتم اختيار رئيس المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالتصويت السري على أن يرأس أول مجلس استشاري يشكل بعد صدور هذا القانون رئيس مجلس الأمناء القائم. ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (5) : يختص المجلس الاستشاري الأعلى برسم السياسة العامة للمدينة ودعم ومتابعة نشاطها والترويج لها ومتابعة أحدث التطورات في المؤسسات المناظرة لها في العالم وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن من أجل الارتقاء الدائم بها تحقيقا لأغراضها ويضع المجلس لائحة داخلية بإجراءات ونظام عمله.
المادة (6) : يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشاري الأعلى بطريق التصويت السري من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويباشر المجلس اختصاصاته وفقا لهذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمدينة أمام القضاء والغير ويتولى رئاسة المجلس الاستشاري الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى.
المادة (8) : مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها طبقا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة، وله على الأخص ما يلي: 1- وضع برامج عمل المدينة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها في إطار النظام العام للمجتمع. 2- إنشاء المعاهد والمراكز البحثية وسياساتها وأقسامها وتخصصاتها والوحدات اللازمة لهرم التكنولوجيا. ويكون اعتماد القواعد الخاصة لمنح الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وفقا لقوانين تنظيم الجامعات. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والمشتريان بما يتفق وطبيعة نشاط المدينة ويمكنها من تحقيق رسالتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. 4- إصدار الهيكل التنظيمي والإداري للمدينة وكذا لوائح شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين وباقي العاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية وذلك بعد اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء. 5- تعيين رؤساء ومديري الوحدات والكيانات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون. 6- وضع واعتماد قواعد ولوائح قبول الدارسين والباحثين بجامعة العلوم والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا. 7- الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها. 8- الموافقة على الميزانية السنوية المدينة، واعتماد الحساب الختامي لها.
المادة (9) : يكون لجامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجامعة فنيا وإداريا وعن تنفيذ أهدافها وخططها الدراسية والبحثية المحددة لها في السياسة العامة للمدينة.
المادة (10) : يكون لكل معهد من المعاهد البحثية المتخصصة مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال المعهد فنيا وإداريا وماليا وعن تنفيذ أهدافه المحددة له في السياسة العامة للمدينة.
المادة (11) : تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة معترفا بها في مصر متى استوفت الشروط القانونية طبقا للقواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات. كما يجوز لمجلس الإدارة منح الدكتوراه الفخرية وفقا للقواعد التي يضعها وبعد موافقة المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة.
المادة (12) : يكون لهرم التكنولوجيا مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال هرم التكنولوجيا والوحدات التابعة له فنيا وإداريا وماليا وعن تنفيذ الأهداف المحددة له في السياسة العامة للمدينة.
المادة (13) : تتكون موارد المدينة من: 1- ما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية. 2- ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 3- المنح والقروض التي تعقد لصالح المدينة وفقا للقوانين المنظمة لذلك. 4- مقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات والدراسات التي تؤديها وعائد استثمار أموالها.
المادة (14) : تكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمدينة، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية وتؤول كافة الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزي بالحساب رقم 1000/1000 إلى المدينة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون الحساب البنكي الأساسي للمدينة بالبنك المركزي وتودع فيه حصيلة مواردها ويتم الصرف منه وفقا للوائح الداخلية للمدينة. وتخضع كافة حسابات المدينة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات خارجي بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية.
المادة (15) : تخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضي والمباني للدولة.
المادة (16) : تعفى المدينة وكياناتها في حدود أغراضها وأهدافها، من كافة الضرائب والرسوم على فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري، ومن رسوم الشهر العقاري والتوثيق، كما يعفى ما تستورده من مستلزمات التشغيل أيا كانت والمعدات والأجهزة والمستلزمات العلمية اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصم التبرعات الموجهة للمؤسسة من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا، ويكون ما تؤديه المدينة من أعمال بحثية استشارية لصالح أجهزة الدولة بالتكلفة الفعلية لهذه الأعمال.
المادة (17) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن