بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 619 لسنة 1953 الخاص بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية ومصانع الطائرات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 479 لسنة 1954
يشكل مجلس إدارة المصانع الحربية من أربعة عشر عضوا منهم ثلاثة وزراء وقد نص في المادة الأولى على أن يرأس المجلس وزير الحربية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية تشترط حضور سبعة أعضاء على الأقل حتى يكون اجتماع المجلس صحيحا ومنعا لكل ليس قد رؤى زيادة في الإيضاح أن ينص على ضرورة حضور سبعة على الأقل من هيئة مجلس الإدارة وهم الذين نص عليهم في المادة الأولى من القانون بما فيهم رئيس المجلس ونظرا لأن القائد العام للقوات المسلحة يشغل في الوقت الحاضر منصب وزير الحربية فقد أصبح المقترح متفقا مع الأغلبية المطلقة.
وقد أعد مشروع قانون عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ويتشرف وزير الحربية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقه عليه وإصداره.
وزير الحربية بالنيابة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره سبعة على الأقل من الذين نص عليهم في المادة الأولى من القانون وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس"
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 14 المحرم سنة 1374 ( 12 سبتمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية