تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 480 لسنة 1954 كثرت الشكوى من تبعية إدارات التحقيقات والشكاوى لكبار موظفي الوزارات والمصالح المنشأة بها لما في هذه التبعية من تأثير في حرية المحققين وحيدتهم وطمأنينتهم فضلا عن أن فرص التقدم للمحققين كانت أقل بكثير من الفرص المتاحة لزملائهم من المشتغلين بالمسائل القانونية – ولما كانت الحكومة بسبيل تدعيم الأداة الحكومية وتنظيم الإشراف على أعضائها تنظيما يكفل السرعة في أداء الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد والكفاية – كان من الواجب توحيد الإدارات العامة للشئون القانونية ومراقبتها وإدارتها لمختلفة الوزارات والمصالح والهيئات المستقلة سواء سميت بإدارات تحقيقات أو شكاوى توحيدا يحقق استقلال موظفي هذه الإدارات وحيدتهم وتتيح لهم فرص التقدم ويمكن من توسيع أفقهم الفني والثقافي بتوسيع دائرة العمل الذي يباشرونه في مختلف الوزارات بدلا من اقتصار عمل المحقق منهم على وزارة واحدة. ولقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض. فنصت المادة 1 منه على إنشاء هيئة تسمى (النيابة الإدارية) وتلحق برياسة مجلس الوزراء – وقد رؤى أن تسمى هذه الهيئة بالنيابة الإدارية لأنها تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فهي تنوب عن أداة الحكم مجتمعة في تتبع الجرائم والأخطاء وأنواع التقصير التي تستوجب العقاب والمؤاخذة. كما أن في هذه التسمية ما يدل على ما يراد لهذه الهيئة في المستقبل عندما تستقر أوضاعها ويتضح دورها. وقد نصت المادة 2 على أن تشكل هذه الهيئة من مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن أقسام يكون لكل منها رئيس وعدد كاف من الموظفين كما نصت على أن يلحق بها العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين. وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء في تحديد عدد أقسامها ودائرة اختصاص كل منها. ونصت المادة 3 على كيفية تعيين موظفي النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم والإشراف عليهم وتوقيع الجزاءات بالتطبيق للمادة 85 من قانون موظفي الدولة واستثناء من هذه المادة فقد أبيح للوزير بالنسبة لموظفي القسم الذي يتبع وزارته أن يوقع عليهم الجزاءات المنوه عنها في هذه المادة – كما يكون له حق مراقبة هؤلاء الموظفين ومراعاة قيامهم بواجبات وظائفهم. وبينت المادة 4 اختصاص هذه الهيئة، ونصت على أنه ترفع نتيجة التحقيق إلى الوزير المختص أو من يندبه من وكلاء الوزارة سواء أكان الوكيل الدائم أو الوكيل المساعد – كما قضت المادة 5 بأن يكون لمدير عام النيابة الإدارية ولموظفيها صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تتكشف لهم خلال التحقيقات. وقد نصت المادة 6 على أن لرئيس مجلس الوزراء حق تكليف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في أية وزارة أو مصلحة – كما أعطى هذا الحق لكل وزير بالنسبة لوزارته والمصالح التابعة لها. وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بنتيجة هذه الدراسة أو التحقيق إلى الجهة التي طلبتها. وبينت المادة 7 قواعد المحاكمة الخاصة بالموظفين الفنيين بالنيابة الإدارية. أما المادة 8 فقد نظمت كيفية إلحاق محققي الإدارات العامة للشئون القانونية بالنيابة الإدارية ولما كانت تسميات هذه الإدارات الواردة بالميزانية تختلف في وزارة عنها في وزارة أخرى، فتارة تسمى إدارات التحقيقات وتارة أخرى تسمى إدارات الشئون القانونية والتحقيقات وتارة ثالثة تسمى مراقبة التحقيقات والشكاوى إلى غير ذلك من الأسماء – كما أن بعض هذه الإدارات خصصت لها في ميزانية الوزارات أو المصالح المنشأة بها اعتمادات – وبعضها الآخر لم يخصص له في الميزانية أية اعتمادات – كما صدرت قرارات داخلية بتنظيم هذه الإدارات فقسمت المحققين الذين يعملون بها إلى محققي تحقيقات وتظلمات وشكاوى... إلخ – لذلك نص على أن يكون اختيار موظفي النيابة الإدارية الفنية من بين موظفي الإدارات العامة للشئون القانونية والتحقيقات الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات العامة أيا كانت تسميتها الواردة في الميزانية أو في القرارات المنشئة لها. ولما كان عدد كبير من المحققين العاملين بهذه الإدارات منتدبين للعمل بها ولم يعينوا أصلا فيها – لذلك ترك للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة الاختيار من بين المعينين أصلا بهذه الإدارات أو المنتدبين للعمل بها، ولما كان عدد الموظفين المنتدبين للعمل بهذه الإدارات قد ألغى ندبه عند ظهور فكرة إنشاء النيابة الإدارية – فلقد نص على أن يشمل الاختيار من كانوا منتدبين للعمل في هذه الإدارات وألغي ندبهم قبل أول يونيه سنة 1953. وقضت المادة 9 بأن تطبيق القوانين الخاصة بالموظفين فيما لم ينظمه هذا القانون بحكم خاص ونصت المادة 10 على العمل بهذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى (النيابة الإدارية) وتلحق برياسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : تؤلف هذه الهيئة من مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن أقسام يكون لكل منها رئيس ومن عدد كاف من الموظفين الفنيين. ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين. ويعين عدد الأقسام ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (3) : يكون تعيين رؤساء الأقسام والموظفين الفنيين وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تشكل من المدير العام وأقدم وكيلين. ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم ونقلهم بقرار من المدير العام بالنسبة إلى وظائف الدرجة السادسة وما دونها - وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى غير ذلك من الوظائف. ويكون إلحاق رؤساء الأقسام والموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين بالإدارة العامة أو بالأقسام أو ندبهم إليها بقرار من الدير العام. وللمدير العام الإشراف الفني على أعمال النيابة الإدارية وأقسامها وموظفيها وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بها - وحق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه. واستثناء من المادة 85 سالفة الذكر يكون للوزير وحده بالنسبة إلى موظفي القسم التابع لوزارته في دائرة اختصاصه, حق توقيع الجزاءات المنوه عنها في هذه المادة - كما يكون له وحده أيضا حق مراقبة هؤلاء الموظفين ومراعاة قيامهم بواجبات وظائفهم.
المادة (4) : تختص النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخارجين عنها والعمال فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وما تتلقاه من شكاوى ذوي الشأن. ولا يسري هذا الحكم على الموظفين الذين تنظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة. ويرفع المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه إلى رئيس القسم مشفوعة بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها ويحيل القسم أوراق التحقيق إلى الوزير المختص أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو إلى النيابة العامة إذا تكشف التحقيق عن جريمة. وفي جميع الأحوال تودع بملف الموظف المشكو في حقه مذكرة بنتيجة التحقيق.
المادة (5) : لمدير عام النيابة الإدارية والوكلاء ورؤساء الأقسام والموظفين الفنيين صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف خلال التحقيقات.
المادة (6) : لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف النيابة الإدارية إجراء تحقيقات أو دراسات في وزارة أو مصلحة أو أكثر, ولكل وزير هذا الحق بالنسبة لوزارته, وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بنتيجة هذه الدراسات إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة. ويقدم المدير العام إلى رئيس مجلس الوزراء في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.
المادة (7) : تكون المحاكمة التأديبية لرؤساء الأقسام وللموظفين الفنيين أمام مجلس مشكل من النائب العام رئيسا وعضوية مستشار من الشعبة المختصة بمجلس الدولة تندبه الجمعية العمومية للمجلس ومستشار من محكمة استئناف القاهرة. ويكون قرار هذا المجلس نهائيا فيما عدا قرارات الفصل فيجوز استئنافها أمام مجلس مشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا ومستشارين من محكمة النقض تندبهما الجمعية العمومية. ويصدر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية قرار من مدير عام الإدارة.
المادة (8) : تؤلف لجنة برياسة وزير يندبه رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان الموظفين تقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظفي الإدارات العامة للشئون القانونية والتحقيقات الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات العامة أيا كانت تسميتها الواردة في الميزانية أو في القرارات المنشئة لها سواء أكانوا معينين أصلا في هذه الإدارات أم منتدبين للعمل بها وكذلك من بين من كانوا منتدبين فيها قبل أول يونيه سنة 1953 وألغى ندبهم.
المادة (9) : تطبق القوانين الخاصة بالموظفين فيما لم ينظمه هذا القانون بحكم خاص.
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن