بشأن تعديل بعض احكام القانون المصرفى .
المادة (1) : يضاف إلى المادة رقم 5 تعريف للمؤسسة نصه الآتي :
المؤسسة : هي الشركة المرخص لها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأحكام هذا القانون.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على القانون المصرفي المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (2) : تضاف إلى المادة رقم 14 فقرة جديدة نصها الآتي :
ش- أن ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.
المادة (3) : يعاد ترقيم الفقرة 65 (ب) (5) لتصبح 65 ب (5 ـ أ)
تضاف إلى الفقرة (ب) (5) من المادة 65 فقرة جديدة برقم (5 - ب) نصها الآتي:
استثناء من القيود المفروضة في المادة 65 (ب) (3) (4) من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل القروض إلى أسهم في رأسمال أي مؤسسة وفي إطار إعادة هيكلتها بعد تخلفها عن سداد أي قرض أو التزام لصالح المصرف المرخص، شريطة ألا تتعدى قيمة هذه الأسهم أو الأوراق المالية عشرين في المائة من أسهم تلك المؤسسة، على أن يتخلص المصرف المرخص من تلك الأسهم أو الأوراق المالية، خلال اثني عشر شهراً، ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول ويلتزم المصرف المرخص بالاحتفاظ بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها إلى أسهم أو أوراق مالية لتلك المؤسسة.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : تضاف مادة جديدة إلى الفصل الخامس برقم 74 مكرراً نصها الآتي :
أ- لمجلس المحافظين أن يقرر الحد الأدنى للشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة لترشيح المدققين الخارجيين وله أن يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
ب- تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابياً بترشيح/ استبعاد المدققين الخارجيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك، وللبنك المركزي أن يصدر قراراً مسبباً بالاعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين أو استبعادهم بعد التعاقد معهم.
ج- يلتزم المدققون الخارجيون بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن المواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على المهام الرقابية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان