بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يضاف إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 باب جديد على النحو الآتي:
الباب السادس
الأعمال المصرفية الإسلامية
المادة (121)
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية.
المادة (122)
يختص مجلس المحافظين بوضع اللوائح والتعاميم والإرشادات المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية سواء فيما يتعلق بالترخيص، التنظيم والإدارة والرقابة الشرعية، رأس المال، الائتمان، حدود الاستثمار والانكشاف، المحاسبة، التقارير، الإفصاح، وإدارة المخاطر أو غيرها.
المادة (123)
يختص البنك المركزي بالترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصارف إسلامية أو نوافذ بالمصارف التقليدية.
المادة (124)
دون الإخلال بالقيود التي يضعها مجلس المحافظين، يكون للمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سياق ممارستها لتلك الأعمال، القيام بكافة المعاملات - دون حصر - وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولها بصفة خاصة الآتي:
أ- قبول الودائع وإدارة حسابات للاستثمار المشترك أو المخصص برسوم وأرباح أو من غيرهما.
ب- التمويل والاستثمار في صيغة المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع أو القروض الحسنة وغيرها من الصيغ الشرعية.
ج- إصدار الصكوك المدعمة بالأصول والمشروعات والاستثمار فيها.
د- التعامل على الأموال العقارية والمنقولة بيعاً وشراء واستثماراً وتأجيراً واستئجاراً، وذلك استثناء من القيود المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.
المادة (125)
تعفى المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم التي تفرض على المعاملات المتعلقة بتملك الأموال العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها التي تجريها لغرض مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (126)
أ- تكون للمصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية لجنة للرقابة الشرعية تبين اللوائح تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها، ويصدر بتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العامة للمصرف.
ب- على مجلس المحافظين إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم.
المادة (1) : يعمل بتعديلات القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 المشار إليه المرفقة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المشار إليها في البند السابق أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان