تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (11) لسنة 1987م بشأن صلاحيات رئيس الدائرة ونائبه والمدير في الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة" ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (2) : يعين رئيس الدائرة ونائبه والمدير بمرسوم، وهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الحاكم.
المادة (3) : يتولى نائب رئيس الدائرة صلاحيات الرئيس في حال تغيبه لأي سبب كما يمارس أية صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب أي قانون أو لائحة أو بأمر أو من الحاكم وإذا تعدد نواب الرئيس دون تحديد صلاحيتهم أو أي منهم فيوزع العمل بينهم بقرار من الرئيس.
المادة (4) : يتولى مدير الدائرة صلاحيات الرئيس في حالة عدم تعيين رئيس للدائرة أو خلو منصبه لأي سبب.
المادة (5) : لرئيس الدائرة أن يفوض أي من صلاحياته إلى نائبه أو إلى المدير.
المادة (6) : يمارس مدير الدائرة صلاحياته تحت إشراف الرئيس، ويتعاون الطرفان على تنسيق العمل بينهما بما يؤمن المرونة والسرعة في إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وبالتالي تحقيق أقصى الإنتاجية.
المادة (7) : يتولى نائب المدير اختصاصات المدير حال تغيبه لأي سبب وفي حالة خلو هذا المنصب فيتولى العمل الموظف الأعلى درجة في الدائرة إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة (8) : يختص رئيس الدائرة بالصلاحيات التالية: 1- الإشراف على تنفيذ سياسة الدائرة بعد إقرارها من قبل الحاكم، وتقديم الاقتراحات لسموه في كل ما يتعلق بهذه السياسة. 2- مراقبة سير العمل في الدائرة وتوجيه العاملين فيها بما يؤمن تقديم أقصى الخدمات بكفاءة وعدل. 3- تعيين العاملين في الدائرة ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشؤونهم وذلك بعد أخذ رأي المدير وضمن الحدود المقررة في قانون الخدمة المدنية والميزانية المرصودة للدائرة. 4- الإشراف على إعداد مشروع موازنة الدائرة وذلك تمهيدا لمناقشتها مع الجهات المختصة ورفعها إلى الحاكم لإقرارها. 5- حل المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تعامل الدائرة مع الجمهور والعمل على خلق جو من الثقة والتعاون بينهما بما يؤمن من حسن سير العمل. 6- التعاون مع الوزارات الاتحادية المختصة وتنسيق العمل معها إسهاما في تحقيق الأهداف المرجوة. 7- توقيع مكاتبات الدائرة الموجهة إلى الحاكم أو الوزراء أو رؤساء الدوائر المحلية أو الاتحادية وكذلك المراسلات الموجهة إلى المسؤولين الكبار خارج الدولة. 8- توقيع العقود والمعاملات المالية للدائرة ضمن حدود الأنظمة المالية في الإمارة أو تعليمات الحاكم. 9- أية اختصاصات أخرى يحددها القانون أو ينيطها الحاكم بالرئيس.
المادة (9) : يختص مدير الدائرة بالصلاحيات التالية: 1- إدارة ومعالجة شؤون الدائرة على ضوء السياسة العامة المعينة لها من قبل الحاكم. 2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الدائرة والتي تتطلب استصدار تشريعات على رئيس الدائرة تمهيدا لعرضها على الحاكم. 3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الدائرة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات في كل النواحي الإدارية والمالية والفنية وذلك في حدود الميزانية الموجودة للدائرة. 4- وضع الهيكل الوظيفي للدائرة وتوزيع وتنسيق العمل بين إداراتها وأقسامها وتحديد اختصاصات موظفيها والإشراف عليها وتوجيهها بما يضمن حسن أداء العمل حسب اللوائح المعمول بها بالإمارة. 5- التعاون مع الدوائر الأخرى في الإمارة في المجالات التي تتطلب تنسيق العمل بينهما بما يكفل توفير الجهد والنفقة وتحقيق الصالح العام. 6- إعداد مشروع ميزانية الدائرة ومراقبة تنفيذها إيرادا ومصروفا بعد إقرارها. 7- إعداد الإحصاءات التي تتعلق بنشاط الدائرة ونشرها. 8- توقيع المكاتبات التي هي دون اختصاص الرئيس نيابة عن الدائرة. 9- أية اختصاصات أخرى يحددها القانون أو ينيطها الحاكم بالمدير.
المادة (10) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن