تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م والتعديلات اللاحقة له، وما عرضته علينا المجالس البلدية في إمارة الشارقة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1981م) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (2) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. البلدية: البلدية المختصة في الإمارة والتي يتم تعاطي المهنة ضمن دائرة اختصاصها. الموظف المختص: الموظف المعين في البلدية لتنفيذ أحكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري. المهنة: أية تجارة أو صنعة أو حرفة أو أي عمل آخر.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يزاول أية مهنة في الإمارة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من البلدية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(14) من هذا القانون يجب على كل شخص يرغب في تعاطي مهنة في الإمارة أن يتقدم إلى البلدية بطلب الحصول على رخصة وفق النموذج المعد لذلك، ويبين في الطلب اسمه وجنسيته ونوع مهنته ومحل إقامته وعنوان المحل الذي يرغب بمزاولة المهنة من خلاله، بالإضافة إلى أية بيانات أو مستندات أخرى يمكن للبلدية أن تطلبها منه.
المادة (5) : يجب أن ترفق مع الطلب المستندات التالية بحسب الأحوال: أ- شهادة قيد في السجل التجاري إذا كان الطالب من المكلفين بالقيد معه. ب- شهادة قيد في غرفة التجارة والصناعة. ج- عقد الشراكة مصدقا عليه من الكاتب العدل إذا كان الطالب من الأشخاص الغير مكلفين بالقيد في السجل التجاري. د- سند ملكية البناء الذي يقع فيه المحل التجاري الذي يرغب الطالب مزاولة المهنة من خلاله إذا كان مالكا للمحل.
المادة (6) : تقوم البلدية بالتأكد من أن طالب الرخصة قد استوفى جميع الإجراءات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى، وعلى وجه الخصوص فإن سلطة الترخيص تقوم بالتأكيد مما يلي: أ- أن المهنة المطلوب مزاولتها في الإمارة لا تتعارض مع القوانين والأنظمة السارية المفعول أو مع النظام والآداب العامة. ب- أن المحل الذي ستزاول المهنة من خلاله يتوفر فيه ما يلي: 1- وقوعه ضمن الأماكن المخصصة من قبل البلدية حسب المخطط العام بشأن تحديد مناطق ممارسة الصناعات والحرف في الإمارة. 2- أن مكان اختيار المحل قد تم بشكل يحقق خدمة وراحة السكان في المنطقة على أساس الأخذ بعين الاعتبار المحلات الأخرى التي تزاول مهنة مشابهة وأماكن توزيعها في المنطقة المذكورة. 3- أن يكون المحل لائق بنوع المهنة ويتناسب مع طبيعتها. ج- أن الشخص قد استوفى جميع الإجراءات الخاصة بالصحة وأمور السلامة وتدابير منع الحريق والإطفاء.
المادة (7) : يقوم الموظف المختص باستلام طلب الحصول على رخصة جديدة أو تجديد الرخصة السابقة بعد التأكد من استيفاء الطلب لكافة الإجراءات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، ويصدر بطاقة للطالب يذكر فيها تاريخ الاستلام.
المادة (8) : أ- تصدر البلدية قرارها بقبول أو رفض الطلب أو بتكليف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب، ويجب أن يكون القرار بالرفض مسببا. ب- وإذا كان الشخص مستأجرا للمحل الذي صدرت له الموافقة بتعاطي المهنة من خلاله فتكلفة البلدية - قبل إصدارها الرخصة - بإبراز عقد الإيجار المصدق حسب الأصول خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار الموافقة ويشترط أن لا تقل مدة الإيجار عن مدة سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (9) : مدة الرخصة سنة واحدة، وهي شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها أو السماح للغير باستعمالها إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون.
المادة (10) : في الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة أكثر من شخص واحد فإن الرخصة تنظم باسم الشخص القائم بإدارة العمل، وفي الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة شركة فإن الرخصة تنظم باسم وعنوان تلك الشركة.
المادة (11) : يجب تعليق الرخصة في مكان بارز من المحل، وعلى صاحب الرخصة السماح للموظف المعين من قبل البلدية بالدخول في المحل للتفتيش والتأكد من أن المهنة التي تزاول في المحل مرخص بها حسب الأصول وأنها تزاول طبقا لشروط الترخيص الصادر بها.
المادة (12) : على صاحب الرخصة إبلاغ البلدية والحصول على موافقتها بشأن أي تغيير أو تبديل في الأوضاع أو الشروط التي صدرت الرخصة بموجبها أو بشأن تغيير نوع المهنة أو المحل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الواقعة.
المادة (13) : عند وفاة حامل الرخصة أثناء سريان مدتها واعتزام ورثته الاستمرار في تعاطي نفس المهنة، فإنه يجوز لهم ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة إلى المتوفى وحتى نهاية مدتها شرط إشعار البلدية بذلك.
المادة (14) : عند فسخ شركة وإعادة تشكيلها تحت اسم آخر أو بشكل آخر يجوز لها أن تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد أو بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة الصادرة قبل الفسخ وحتى انتهاء مدتها، شريطة أن لا يكون هناك تغيير في صنف أو نوع العمل، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إبلاغ البلدية والحصول على موافقتها طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة (15) : في حال استمرار صاحب الرخصة في مزاولة المهنة بعد انتهاء مدة الرخصة، يجب عليه التقدم إلى البلدية بطلب تجديد الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الرخصة السابقة. وتحتسب مدة التأخير عن تجديد الرخصة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة أعلاه وحتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
المادة (16) : يستثنى الأشخاص المذكورون أدناه من الحصول على رخصة مهنة: أ- المزارعون وأصحاب المزارع ومربو الماشية بشرط أن لا يكون لهم محلات لبيع المنتجات. ب- العمال والمستخدمون. ج- صيادو الأسماك وبحارة قوارب صيد السمك. د- أصحاب المهن أو الحرف اليدوية البسيطة التي تعتمد على المجهود الفردي أو باستخدام بعض الأدوات أو المعدات البسيطة وبرأس مال زهيد والذي يمارسون عملهم في بيوتهم دون أن يكون لهم محلات خاصة لمزاولة عملهم من خلالها، ويترك للبلدية أمر تقدير المهن أو الحرف التي تدرج تحت هذا البند. هـ- الأشخاص الذين يحصلون على رخص مهن لمزاولة عملهم بموجب قوانين أو أنظمة أخرى تعفيهم من شرط الحصول على رخصة مهن من البلدية.
المادة (17) : إذا فقدت الرخصة أو تلفت فعلى صاحبها التقدم إلى البلدية بطلب استخراج بدلا عنها مبينا فيه الوقائع التي أدت إلى ذلك, وفي حال اقتناع البلدية بتلك الوقائع تصدر له رخصة بدل فاقد أو تالف ليعمل بها للمدة الباقية.
المادة (18) : عند إصدار الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون تستوفى الرسوم المبينة في الجدول رقم ( ) الملحق بهذا القانون، مع مراعاة الآتي: أ- إذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء والعمل فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل. ب- في الأحوال التي يكون فيها للشخص أكثر من وكالة فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ولو كانت جميعها تدار من محل واحد. ج- إذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يستوفى رسم إضافي عن تلك المستودعات.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فإن: 1- كل شخص كان بتاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده يزاول مهنة بدون رخصة. 2- قدم بيانات غير صحيحة بسوء نية في سبيل الحصول على رخصة. 3- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف درهم. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وللبلدية منع المذكور من مزاولة المهنة وإغلاق محله.
المادة (20) : يستمر العمل بالرخص الصادرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك لحين انتهاء مدتها أو عند طلب إجراء تغيير فيها خلال مدة سريانها.
المادة (21) : للبلدية - بموافقة الحاكم - إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن