تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون وتاريخ العمل به يطلق على هذا القانون اسم "قانون غرفة تجارة وصناعة الشارقة لسنة 1970" ويعمل به بعد شهر من تاريخ توقيع الحاكم عليه.
المادة (2) : تعريفات يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك. الإمارة: إمارة الشارقة وملحقاته الحاكم: سمو حاكم الإمارة الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة التاجر: الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو صناعية ويشمل ذلك الشركات التي يكون موضوعها تجاريا أو صناعيا، ولا يشمل الدولة، ومؤسساتها العامة، واللجان والنوادي والجمعيات الخيرية ذات الصفة الاعتبارية.
المادة (3) : تأسيس الغرفة ووضعها القانوني تؤسس غرفة تجارة وصناعة واحدة في الإمارة يكون مركزها مدينة الشارقة ويجوز لها بموافقة الحاكم فتح فروع في ملحقات الإمارة، وتشمل صلاحية وأعمال الغرفة جميع تجار وصناعيي الإمارة.
المادة (4) : الغرفة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها أن تخاصم لدى القضاء دفاعا عن حقوقها، وأن تتملك وتبني وتبيع وترهن عقاراتها وأن تقبل التبرعات والهبات وتعقد القروض بإذن من الحكومة وأن تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تدخل في اختصاصها.
المادة (5) : أهداف الغرفة تكون أهداف الغرفة (أ) تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وإدارة شئونها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها. (ب) تطوير المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصورة عامة. (ج) تمكين أواصر الألفة والوفاق بين أعضائها ورعاية مصالحهم. (د) إنشاء العلاقات مع الغرف التجارية والصناعة العربية والأجنبية، والاتصال بالسلطات ذات العلاقة في جميع ما يهم التجارة والصناعة وممارستها.
المادة (6) : وظائف وصلاحيات الغرفة بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة، تكون وظائف وصلاحيات الغرفة: 1) جمع النصوص التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بالتجارة والصناعة وتصنفيها. 2) جمع المعلومات والإحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وإمداد الأوساط التجارية والصناعية والدوائر الرسمية المختصة بها. 3) تقديم البيانات والاقتراحات للدوائر الرسمية والمؤسسات العامة ذات العلاقة فيما يتعلق بتنشيط وازدهار التجارة والصناعة في الإمارة. 4) رعاية مصالح تجار الإمارة وتشجيع الصناعات المحلية الناشئة وحمايتها. 5) الاتصال المباشر والمستمر مع الغرف التجارية والصناعية والشركات والمؤسسات العربية والأجنبية، بغية تزويدها بالمعلومات الضرورية لإقامة علاقات وصلات تجارية بينها وبين التجار والشركات والمؤسسات في الإمارة. 6) عقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية العربية والأجنبية وتنظيم المعارض التجارية والصناعية، كل ذلك لتشجيع التجارة والصناعة في الإمارة. 7) حل الخلافات والمنازعات التي تحصل بين التجار عن طريق التحكيم. 8) تحديد الاصطلاحات التجارية المحلية والعرف التجاري السائد بين تجار الإمارة.
المادة (7) : ويدخل في صلاحيات الغرفة الأعمال التالية: 1) تسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والصناعية. 2) التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها. 3) التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها. 4) التصديق على الكفالات والعقود التجارية والصناعية. 5) التصديق على صحة تواقيع التجار والشركات التجارية والصناعية. 6) التصديق على صفة المستدينين وهويتهم من التجار والشركات التجارية والصناعية. 7) التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. 8) التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة. 9) التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية. 10) تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين أو طرفي التحكيم. 11) تسمية الخبراء والممثلين: بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة - لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية والصناعية، بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد. 12) إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية والمحلية إلى الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة بناء على طلبهم. 13) تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
المادة (8) : يحظر على الغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالأسواق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (9) : يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء مجلس إدارتها أو المنتسبين إليها لجانا لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بذوي الخبرة وإن كانوا من غير المنتسبين للغرفة، ويجب أن تعرض تقارير اللجان على مجلس الإدارة لإقرارها.
المادة (10) : كل شهادة صادرة عن الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم تبقى معتبره ما لم يثبت خلافها.
المادة (11) : تقوم الغرفة بوضع نظام داخلي لها تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها، وتأليف اللجان المختلفة وأصول تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم ومسئولياتهم، وأصول التحكيم في المنازعات، كما تحدد فيه فئات المنتسبين من التجار والشروط المطلوبة لكل منهم، وتبين فيه أيضا التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبايتها والتصرف بها، والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها.
المادة (12) : الهيئة العامة للغرفة والانتساب إليها. تتألف الهيئة العامة للغرفة من التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة والسفر أو وكلائها والمؤسسات والشركات التجارية والمالية والصناعية والمحاسبة شريطة إقامتهم في الإمارة وممارسة عملهم فيها بمركز أو محل أو عنوان تجاري رئيسي أو فرعي.
المادة (13) : أ) يترتب على جميع التجار الذين يمارسون عملهم حاليا في الإمارة والمشمولين بأحكام المادة. (12) من هذا القانون، أن يسجلوا أنفسهم في سجلات الغرفة كأعضاء في الهيئة العامة وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ سريان أحكام هذا القانون. (ب) بعد سريان أحكام هذا القانون يترتب على التجار الذين يرغبون في تعاطي أعمال تجارية في الإمارة وتنطبق عليهم أحكام المادة (12) من هذا القانون، تسجيل أنفسهم كأعضاء في الهيئة العامة للغرفة وذلك قبل بدء ممارستهم لأعمالهم. (ج) الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مالهم النقدي، يعفون من الإلزام المفروض لتسجيل أنفسهم كأعضاء في الهيئة العامة للغرفة ويكون قرار مجلس إدارة الغرفة في تقرير صفتهم هذه من عدتها قطعيا.
المادة (14) : أ) كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا، وفي المرة الثانية تضاعف العقوبة وعلى المحكمة أن تقرر منعه من مزاولة عمله. ب) لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار والصناعيين والمتعهدين غير المسجلين في الغرفة.
المادة (15) : يمثل المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والمحلات التجارية لدى الغرفة مديرها المسئول أو من يقوم مقامه من المسئولين فيها بتفويض خطي، ويشترط في ذلك أنه لا يجوز أن يمثل الشركة أو المؤسسة أكثر من شخص واحد في وقت واحد.
المادة (16) : (أ) يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا بالأوراق الثبوتية المحددة في أنظمة الغرفة. (ب) يبت مجلس إدارة الغرفة في الطلب في أول اجتماع عادي يعقده على أن يكون مستكملا الشروط القانونية. (ج) إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه رفع الأمر إلى الحاكم، ويكون قرار الحاكم في الموضوع نهائيا.
المادة (17) : تحدد أنظمة الغرفة رسوم اشتراك الأعضاء والرسوم الأخرى التي يحق للغرفة استيفائها.
المادة (18) : مجلس إدارة الغرفة يتكون مجلس إدارة الغرفة من رئيس ومجموعة من الأعضاء حسب ما يقرره الحاكم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، ويتمتعون بالأهلية المدنية وحسن السير والسمعة ولا يقل سن الواحد منهم عن خمسة وعشرين عاما ويعرف القراءة والكتابة.
المادة (19) : (أ) يجرى تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة بمرسوم يصدر عن الحاكم وتحدد فيه مدة عمل المجلس. (ب) يجري حل مجلس الإدارة أو إقالة رئيس أو أحد أعضائه بمرسوم يصدر عن الحاكم. (ج) عند وفاة أو استقالة أو إقالة الرئيس أو أحد الأعضاء يعين خلف له بمرسوم يصدر عن الحاكم. (د) لمجلس إدارة الغرفة بعد أخذ موافقة الحاكم أن يعتبر الرئيس أو أي عضو في مجلس الإدارة فاقد لعضويته في الحالات التالية: 1) إذا تغيب عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع مرات متتالية دون عذر مشروع. 2) إذا فقد أهليته المدنية. 3) إذا ارتكب عملا مخلا بمكانته أو مسيئا لكيان الغرفة وسمعتها. 4) إذا استغل أو حاول استغلال منصبه لمصلحته الشخصية. 5) إذا فقد الصفة التي أهلته لعضوية مجلس الإدارة. ويجرى تعيين خلف للعضو الفاقد عضويته بموجب هذه الفقرة بمرسوم يصدر عن الحاكم.
المادة (20) : تنظيم عمل مجلس إدارة الغرفة. ينتخب مجلس إدارة الغرفة من بين أعضاءه وفي أول جلسة يعقدها بعد تعينه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق بطريق الاقتراع السري.
المادة (21) : يعين مجلس الإدارة بموافقة الحاكم مديرا للغرفة، بحيث يكون موظفا بأجر يعمل جميع الوقت لدى الغرفة، ولا يستطيع أن يصبح عضوا فيها، كما لا يصرح له بالعمل في التجارة أو غيرها من الأعمال لحسابه الخاص، ويحتفظ المدير بجميع السجلات ويحق لمجلس الإدارة دعوته لحضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون التصويت، وعليه تنفيذ أعمال الغرفة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة. ويجوز للمجلس مع مراعاة مقدرة الغرفة المالية وما تتطلبه أعمالها تعيين الموظفين اللازمين لتسيير هذه الأعمال.
المادة (22) : رئيس الغرفة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة يمثلها في المناسبات وأمام القضاء والدوائر الرسمية ويرأس مجلس إدارتها.
المادة (23) : يدير الرئيس أو نائبه في حالة غيابه جلسات مجلس الإدارة، ويوقع سائر المحاضر ويشرف على موظفي الغرفة وأعمالهم، وينفذ قرارات المجلس، ويعين موعد الجلسات ودعوة الأعضاء إليها وانتظام سير هذه الجلسات.
المادة (24) : على رئيس الغرفة بعد كل اجتماع لمجلس الإدارة أن يرفع للحاكم نسخة عن القرارات التي اتخذت فيه.
المادة (25) : أمين الصندوق يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة وهو المسئول عن أموالها، ويوقع مع الرئيس أو نائبه حالة غيابه على جميع المستندات المالية، وينظم قبل حلول الشهر الأول من كل سنة ميلادية ميزانية السنة السابقة، ويحتفظ بسجل خاص لموجودات الغرفة وممتلكاتها وفي حالة غياب أمين الصندوق يجوز لمجلس الإدارة انتخاب أمين صندوق بالوكالة من بين أعضائه يمارس صلاحيات أمين الصندوق طيلة غيابه.
المادة (26) : اجتماعات مجلس الإدارة (أ) يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل، وتعتبر جلساته قانونية إذا حضرتها الأغلبية المطلقة من الأعضاء أو أكثر شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه واحد منهم وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح جانب الرئيس أو نائبه، في حالة غيابه الرئيس. (ب) يحق لمجلس الإدارة دعوة الخبراء والفنيين والأشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة لأخذ رأيهم في أي موضوع مطروح للبحث في اجتماعات المجلس. (جـ) للحاكم أن يوفد مندوبا حكوميا لحضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته على أنه لا يحق لهذا المندوب الاشتراك في التصويت على القرارات.
المادة (27) : واردات الغرفة وأموالها تتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة، ومن رسوم التحكيم والتصديق على العرائض والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع وتسجيل مقاولات الشركات وتصديق شهادات الإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى حسب الأنظمة والمقررات المتعلقة بها. وكذلك تتكون موارد الغرفة من ريع ما تملكه من عقارات وأسهم في الشركات والهبات والتبرعات وما تكسبه من استثمار أموالها.
المادة (28) : يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه، ولا يجوز سحب مبلغ المال إلا بتوقيع الرئيس أو نائبه عند غيابه مضافا إليه توقيع أمين الصندوق، ولا يجوز لموظف الغرفة المكلف بشئون المالية أن يبقى في حوزته كسلفة مبلغا يزيد على خمسمائة ريال لسد الحاجات المستعجلة الطارئة وتدفع كافة المبالغ التي تزيد عن مائة ريال بموجب شيكات.
المادة (29) : لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة يزيد عن خمسمائة ريال إذا لم ينص عليه في الميزانية، إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (30) : يسجل ما تشتريه وما تبنيه الغرفة وكذلك جميع أراضيها وأموالها المنقولة وغير المنقولة باسم الغرفة وليس باسم أي شخص من أعضائها أو غيرهم، ولا يجوز بيع أو رهن أي عقار أو بناء أو أموال غير منقولة تملكها الغرفة إلا بقرار من مجلس الإدارة يوافق عليه الحاكم.
المادة (31) : تبتدئ السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام ميلادي، أي في أول كانون الثاني من كل سنة، وعلى أمين الصندوق أن يقدم مشروع الميزانية قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره، وإذا تأسست الغرفة قبل ابتداء السنة المالية فعلى أمين الصندوق أن يقدم لمجلس الإدارة مشروع ميزانية حتى بدء السنة المالية.
المادة (32) : على مدير الغرفة أن يقدم في نهاية كل شهر إلى مجلس الإدارة موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع الرصيد المنقول إلى حساب الشهر التالي.
المادة (33) : تدقق حسابات الغرفة من قبل محاسبين قانونيين في نهاية كل سنة، إذا دعت الضرورة لذلك ويجري تعيينهم بقرار من مجلس إدارة الغرفة.
المادة (34) : إذا حدث أي خلاف بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة في أي أمر من أمورها وتعذر الوصول إلى حله، يجب على مجلس الإدارة عرض الأمر على الحاكم الذي يكون قراره نهائيا.
المادة (35) : التحكيم: يقوم مجلس إدارة الغرفة بحل الخلافات بين التجار والمسجلين كأعضاء لدى الغرفة عن طريق التحكيم، وذلك بناء على الطرفين المتنازعين أو على طلب أحدهما وموافقة الطرف الآخر على ذلك. وتجرى إجراءات التحكيم بعد ذلك على الشكل التالي: أ) يعين مجلس الإدارة عضوا أو أكثر من أعضائه أو من خارج المجلس من التجار المسجلين لدى الغرفة النظر في موضوع الخلاف، يراعى في تعيينهم الكفاءة والخبرة والأمانة وعدم العلاقة بموضوع النزاع. ب) يقوم العضو أو الأعضاء المعينون بسماع أقوال الطرفين وبياناتهما وإجراء الكشف والاستعانة بالخبراء إذا اقتضى الأمر ذلك، ومن ثم يبذلون الجهد لمحاولة حل الخلاف وديا بينهما، فإذا فشلوا في ذلك يصدرون توصياتهم بالموضوع. (ج) ترفع التوصيات الصادرة بموضوع النزاع مع ملف التحكيم إلى مجلس إدارة الغرفة الذي يعيد التدقيق في إجراءات التحكيم المتخذة ويصدر قراره في موضوع النزاع. (د) القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة بالفصل بالنزاع موضوع التحكيم يعتبر نهائيا وملزما لطرفيه، وينفذ بالصورة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن