تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم م ...
المادة (1) : يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص ...
المادة (2) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة إلى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الأتي: المأمور أو نائ ...
المادة (3) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الأتي: العمدة، (ر ...
المادة (4) : للجنة القيد في الجداول، أن تستعين في عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من م ...
المادة (5) : تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جد ...
المادة (6) : لا تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من ال ...
المادة (7) : في جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة، لا يجوز درج اسم إي مصري أو مصرية إلا إ ...
المادة (8) : يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ أحداهما لدى مأمور المركز أو القسم في الم ...
المادة (9) : تثبت لجنة القيد في أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التي تبدأ بحرف هجائي و ...
المادة (10) : يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه إي منهما، النسخة التي ترسل إلى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها ...
المادة (11) : لا يجوز إدخال إي تعديل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول، ت ...
المادة (12) : يرسل المدير أو المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية في أخر نوفمبر من ...
المادة (13) : يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئي ...
المادة (14) : على الناخب إذا غير موطنه، أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ، في الجهة التي ي ...
المادة (15) : لا تقبل الطلبات المشار إليها في المادة السابقة بعد ...
المادة (16) : بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير أو المحافظ فورا- بإجراء التعديل في الجدول ...
المادة (17) : تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل ...
المادة (18) : يحظر الإطلاع على جداول الناخبين أو اخذ أية بيا ...
المادة (19) : يعلن المدير أو المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل م ...
المادة (20) : يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم الم ...
المادة (21) : يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، إرشادات الناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها إلى لجنة ا ...
المادة (22) : بالإضافة إلى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعلي ...
المادة (23) : يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار أعضائها الثل ...
المادة (24) : يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير ...
المادة (25) : أول من يبدى رأيه في الاستفتاء، هم رئيس وأعضاء لجنة الاست ...
المادة (26) : تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع ا ...
المادة (27) : على لجنة الاستفتاء أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب، وذلك بالإطلاع على بطاقة تحقي ...
المادة (28) : يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر ع ...
المادة (29) : على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، أن يتقدم إلى المركز أ ...
المادة (30) : تصرف التصاريح المشار إليها في المادة السابقة بعد الإطلاع على شهادة الانتخاب التي تثبت أن طالب السفر ...
المادة (31) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن