بشأن منح إعانة عن المصدر من الزائد من الإنتاج المصري لمواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخرية عن طريق قناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1949 بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والشركة العالمية لقنال السويس البحرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 484 لسنة 1954
إن من أهم الأهداف التي يسعى إليها العهد الجديد دعم الإنتاج القومي وقد رأت وزارة التجارة والصناعة تمشيا مع هذه السياسة تشجيع إنتاج مواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخرية – ولما كان المنتجون لهذه المواد طلبوا مرارا إعفاءهم من رسوم المرور بقناة السويس لما في هذه الرسوم من إضعاف لمركز هذه المواد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج في بلاد أخرى لا يخضع لمثل هذه الرسوم فقد قامت الوزارة بحث هذا الموضوع بالاشتراك مع مجلس الإنتاج القومي بالبنك الصناعي ورأت تأييد مبدأ رد الرسوم على الإنتاج المصري المصدر إلى الخارج عن طريق المرور بقنال السويس لما يترتب على ذلك من زيادة في الإنتاج وفي تشغيل العمال والدخل القوي خصوصا وأن هؤلاء المنتجين يمكن اعتبارهم من الناحية القانونية في مركز المنتفعين من الاتفاق الذي تم في 7 مارس سنة 1949 بين الحكومة وشركة قناة السويس العالمية على زيادة الإتاوة التي تحصلها الحكومة. إلا أن الوزارة ترى مع ذلك تشجيعا لزيادة الإنتاج أن يقتصر رد الرسم على المصدر من الزائد عن الإنتاج عن متوسط السنوات التالية لاتفاقية سنة 1949، وقد قامت الوزارة بعرض وجهة النظر هذه على مجلس الوزراء فوافق عليها بجلسة 1 سبتمبر سنة 1954 من حيث المبدأ على أن تتخذ الوزارة الإجراءات التشريعية اللازمة لنفاذه.
وقد أعدت الوزارة تنفيذا لذلك مشروع القانون المرافق الذي يقضي في مادته الأولى بمنح إعانة من المصدر عن طريق قناة السويس وقد اشترط لاستحقاق هذه الإعانة أن تكون الكميات المصدرة زائدة عن متوسط التصدير الذي مر بقنال السويس في الفترة من أول يوليه سنة 1949 إلى تاريخ العمل بهذا القانون وبشرط أن تكون هذه الزيادة في التصدير ناشئة عن زيادة في الإنتاج، وقد روعي في وضع هذين الشرطين التشجيع على كل من زيادة التصدير وزيادة الإنتاج معا على أن تكون هذه الإعانة معادلة لرسم المرور الذي تحصله الشركة على أن تصرف إلى المنتج مرة كل سنة من الزائد عن الإنتاج عن متوسط المدة من أول يوليه سنة 1949 إلى تاريخ العمل بهذا القانون تعادل رسم المرور الذي تحصله الشركة على أن يصرف إلى المنتج مرة كل سنة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان الأوضاع التي تقدم بها طلبات الحصول على الإعانة المذكورة وكيفية صرفها.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تمنح إعانة عن المصدر عن طريق قنال السويس من مواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخرية المنتجة بمصر على أن يكون زائدا عن متوسط التصدير في الفترة من أول يوليه سنة 1949 إلى تاريخ العمل بهذا القانون وكان ناشئا عن زيادة في الإنتاج عن متوسط الإنتاج في الفترة المذكورة.
وتكون الإعانة معادلة لرسم المرور الذي تحصله شركة قنال السويس البحرية العالمية.
وتصرف إلى المنتج مرة كل سنة.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً ببيان الأوضاع التي تقدم بها طلبات الحصول على الإعانة المذكورة وكيفية صرفها.
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية