بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 346 لسنة 1952 بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1953 بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 489 لسنة 1954
من أهداف الثورة أن تطهر كل نواحي النشاط في البلاد من كل ما يشوبها من أدران لتستقبل عهدا يتسم بحسن السمعة ويرفع من كرامة مصر لتتبوأ المركز اللائق بها بين الشعوب.
وقد كانت أداة الحكم في مقدمة الجهات التي كان يجب أن يشملها التطهير فتفتح بذلك صفحة بيضاء في حكم نظيف يقوم به موظفون عرفوا بالبعد عن شوائب العهد البائد ولم يعلق بهم من غباره وأدرانه ما يجعلهم غير صالحين للنهوض بأعباء العهد الجديد وهم علة العلل والمعاونة على ما حدث من فساد لذا استصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي ولم يقصد بهذا الفصل عقوبة تأديبية وإنما قصد به تطهير الأداة الحكومية هذا التطهير الذي ارتبط كلا وجزءا بأهداف الثورة.
وتضمن هذا المرسوم بقانون المادة الثامنة منه كل لا يطول قلق الموظفين أو يطول عمل اللجان إذا نصت على عدم سريان أحكامه إلا لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به أي من 14 سبتمبر سنة 1952 حتى 13 مارس سنة 1953.
بيد أن الحكومة رغبة منها في تقصير هذا الميعاد استصدرت بعد ذلك وفي 22 من ديسمبر سنة 1952 المرسوم بقانون رقم 246 بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وقد حدد ميعاد أقصاه 10 من يناير سنة 1953 بالنسبة لجميع الوزارات والمصالح و31 من يناير سنة 1953 بالنسبة للأزهر والمعاهد الدينية للانتهاء من تطهير الجهاز الحكومي وقد عملت اللجان في مختلف الوزارات على إنجاز هذه العملية الأساسية حتى تطهر أمام حكومة الثورة السبيل الذي يجب أن تتبعه الأداة الحكومية وانتهى مجلس الوزراء في بحث أعمال اللجان وأصدر قراراته في شأنها قبل نهاية الموعد الذي حدده المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 ولكن نظرا لكثرة وتشعب وضغط العمل تأخر تاريخ صدور بعض قرارات مجلس الوزارة الأخيرة في شكل مراسيم أو أوامر ملكية.
ولما كان من أهداف الثورة التخلص من الذين تعلقت بهم شوائب لجان التنظيم وأيدتها قرارات مجلس الوزراء وصدرت عليهم الأوامر الإدارية اللازمة لفصلهم عملا بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فإن الحكومة ترى الإبقاء على هذه الأوامر كما سبق بيانه.
لذلك أعدت الحكومة المشروع المرفق بإلغاء المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 من تاريخ صدورها حتى تسري بالتالي المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فيمتد بناء على ذلك تاريخ الانتهاء من عملية تطهير الجهاز الحكومي في الموعد الذي ضرب له من قبل أي في 13 مارس سنة 1953 وذلك تفاديا للهزات في محيط الموظفين وطمأنه لمجموعهم الذي ترتبت أوضاعه الحالية على أساس تلك القرارات وتجنبا للتفرقة بين من صدرت المراسيم بفصلهم في الموعد الذي حددته المادة المراد إلغاؤها وبين من صدرت المراسيم بفصلهم في موعد بعده للأسباب المتقدمة الذكر وحتى لا تضطر الحكومة إلى إعادة النظر في الأمر من جديد متوخية في ذلك صالح الموظفين الذي هو من الصالح العام وتحقيقا للعدل والمساواة.
ولا يعدو هذا الإجراء في الواقع أن يكون جزءا مرتبطا بقانون التطهير ذاته ارتباطا لا انقسام فيه ومن ثم فهو من أهداف الثورة التي يجرى عليها نظام الحكم القائم.
وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت إجراءات استصداره.
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 346 لسنة 1952 المشار إليه من تاريخ العمل به.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية