تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته, نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء معهد دبي العقاري رقم (13) لسنة 2012".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية. حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك. المدير العام: مدير عام الدائرة. المعهد: معهد دبي العقاري. المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري للمعهد. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمعهد.
المادة (3) : تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى "معهد دبي العقاري" تتمتع بالشخصية الاعتبارية, والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها, وتُلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر المعهد الرئيس في الإمارة, ويجوز أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة في تطوير القطاع العقاري في الإمارة, وجعلها مركزاً متميزاً في هذا المجال. 2- تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 3- تنمية الوعي لدى جميع المستثمرين العقاريين والملاك والمستأجرين بالقضايا العقارية.
المادة (6) : يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- تشجيع المواطنين لزيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة العقارية المختلفة, وتأهيلهم وتطوير مهارتهم في هذا الشأن. 2- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين في السوق العقاري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي, من مطورين ووسطاء عقاريين وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن. 3- تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية, التي تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري, واقتراح الإستراتيجيات والحلول المناسبة لها. 4- تنظيم الدورات التثقيفية للملاك والمستأجرين والمستثمرين, بهدف توعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم. 5- إصدار شهادة التأهيل الخاصة بمقدمي الخدمات العقارية. 6- تقديم الاستشارات العقارية المتخصصة في مجال تطوير الكفاءات العقارية. 7- تشكيل مجموعات عقارية تضم أشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصصات العقارية المختلفة, لتقديم الرأي والمشورة في المسائل المعروضة على المعهد. 8- إصدار النشرات المتخصصة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالقطاع العقاري, ومناقشة القضايا الخاصة به, واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- إعداد البحوث والدراسات العقارية, وتزويد متخذي القرار بالنتائج والتوصيات للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بالقطاع العقاري. 10- التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتعزيز المعرفة العقارية. وتشجيع التواصل والتعاون بينها. 11- المشاركة في المؤتمرات العقارية المحلية والإقليمية والدولية, والانضمام للجمعيات والمنظمات المهنية العقارية الإقليمية والدولية. 12- اقتراح السياسات والأنظمة والحوافز التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لترويج الثقافة العقارية. 13- أية مهام أخرى تحقق أهداف المعهد.
المادة (7) : أ- يكون للمعهد مجلس استشاري, يتألف من المدير العام رئيساً وستة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص, يعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يختار المجلس الاستشاري من بين أعضائه في أول اجتماع له, نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
المادة (8) : يتولى المجلس الاستشاري الإشراف على النواحي الفنية للمعهد, ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- اعتماد السياسة العامة للتدريب في المعهد, والخطط الإستراتيجية اللازمة لتنفيذها. 2- اعتماد اللوائح المنظمة للعمل بالمعهد في النواحي الفنية التي يتم رفعها من المدير التنفيذي. 3- اعتماد اللوائح المنظمة للبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد. 4- اعتماد الخطة السنوية للمعهد بشأن المناهج والبرامج والمقررات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات. 5- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها. 6- أية مهام أخري لازمة لتسيير أعمال التدريب في المعهد تكون ذات علاقة بأهدافه.
المادة (9) : أ- يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه, على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم, ويتخذ المجلس الاستشاري قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ب- تدون قرارات المجلس الاستشاري في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- للمجلس الاستشاري دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (10) : يكون للمعهد مدير تنفيذي يُعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي, ويتولى إدارة المعهد وتنظيم شؤونه المختلفة, ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إعداد السياسة العامة للتدريب في المعهد وخططه الإستراتيجية, ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها. 2- اقتراح اللوائح المنظمة للعمل بالمعهد في النواحي المالية والإدارية, ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 3- اقتراح اللوائح المنظمة للبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد, ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها. 4- اقتراح الخطة السنوية للمعهد, بشأن المناهج والبرامج والمقررات والدورات التدريبية للمعهد وورش العمل والندوات, ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها. 5- إبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن المعهد. 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد وإنجازاته في ضوء الأهداف والخطط السنوية المقررة, وعرضه على المجلس الاستشاري في نهاية كل سنة تدريبية. 7- اقتراح الرسوم والبدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التدريبية, ورفعها إلى المدير العام لإقرارها. 8- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المعهد يتم تكليفه بها من قبل المجلس الاستشاري أو المدير العام.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة له في موازنة الدائرة. 2- الرسوم والبدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التدريبية التي يعقدها المعهد. 3- أية موارد مالية أخرى تتفق مع أهداف المعهد ويقرها المدير العام.
المادة (12) : أ- يُطبق المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : تخضع حسابات المعهد لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية.
المادة (14) : تسري على موظفي المعهد أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (15) : يُصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن