بشأن ضوابط تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ...
المادة (1) : تسري الضوابط المرفقة بشأن تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق ...
المادة (1) : تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها على مزاولة نشاط التداول ع ...
المادة (2) : يتعين على شركة السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والراغبة في الحصول على موافقة لمزاول ...
المادة (2) : تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية بالحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات الإيداع ا ...
المادة (3) : يُحظر على شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأو ...
المادة (3) : تصدر موافقة الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوف وتمنح الشركة ملحقا لشهادة الترخيص متضمنا ...
المادة (4) : على الشركة الحاصلة على موافقة الهيئة الالتزام بالضوابط التالية عند مزاولة نشاط التداول على شهادات ا ...
المادة (4) : يجوز للهيئة إيقاف تعامل الشركة على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة ال ...
المادة (5) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبور ...
المادة (5) : تلتزم كل شركة سمسرة بتقديم البيانات والتقارير التالية للبورصة المصرية، بالإضافة إلى أية تقارير أخرى ...
المادة (6) : يلتزم المراقب الداخلي للشركة بالتحقق من قيام الشركة بالالتزام بموافاة البورصة المصرية بالتقارير الم ...
المادة (7) : تلتزم شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية م ...
التوقيع : أشرف الشرقاوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة