بشأن الإجراءات التي تتبع أمام لجنة المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمرا ...
المادة (1) : تثبت كل مخالفة تتعلق بالإهمال في مقاومة دودة القطن أو ري البرسيم بعد الميعاد المحدد في محضر يحرره م ...
المادة (2) : يشتمل المحضر المشار إليه على البيانات الآتية:
أولا - تاريخ تحريره.
ثانيا - اسم من حرره ووظيفته وش ...
المادة (3) : يجب أن يرسل المحضر خلال عشرة أيام ...
المادة (4) : يعد بالقسم أو المركز دفتر خاص يعهد به إلى كاتب يندبه المأمور ويتولى الكاتب المذكور تدوين البيانات ا ...
المادة (5) : يرسل رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ ورود المحضر إلى القسم أو المركز طلبا إلى المخالف للحضور أمام ا ...
المادة (6) : يتولى شيخ القسم أو العمدة أو من يقوم مقامه أو أحد ضباط الصف تسليم نسخة من طلب الحضور إلى المخالف أو ...
المادة (7) : يدون سكرتير اللجنة في الدفتر المنوه عنه في المادة الرابعة من هذا القرار تاريخ تسلم المخالف الطلب أو ...
المادة (8) : يجب على المخالف أن يحضر شخصيا أمام ا ...
المادة (9) : محضر المخالفة حجة بما اشتمل عليه، ما لم يثبت أمام اللجنة عكس ذلك وعلى سكرتير اللجنة عند نظر المخالف ...
المادة (10) : في حالة عدم حضور المخالف أول جلسة، يكون على اللجنة أن تتحقق مما إذا كانت الإجراءات الخاصة بطلب الحض ...
المادة (11) : تنعقد اللجنة مرة واحدة كل أسبوع ابتداء من 15 مايو من كل سنة، وتستمر في نظر المخالفات ...
المادة (12) : تصدر اللجنة قرارها بأغلبية ...
المادة (13) : على الجهات المختصة ...
المادة (14) : يلغى القرار الصادر في 14 ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : زكريا محيي الدين - وزير الداخلية