تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 492 لسنة 1954 1- دلت الحوادث التي وقعت من التلاميذ أثناء أداء الامتحانات وبصفة خاصة الامتحانات العامة على استهتار بالغ بنظمها، فتعددت حوادث الغش والاعتداء على أعضاء لجان الامتحان، وتضمين أوراق الإجابة عبارات السب والقذف والخروج على النظام العام وحسن الآداب هذا فضلا عن مخالفة لوائح الامتحانات. ولما كانت هذه الحالة جد خطيرة، كما أنها جديرة بالعلاج الحاسم السريع صونا للنظام العام من شرورها. ولما كان نص المادة 47 من القانون رقم 211 لسنة 1953 في وضعه الحالي يقصر عن علاج هذه الحالة، فقد رؤى أنه من المناسب تعديله بحيث أصبح ينص على إلغاء امتحان التلميذ في الأحوال الآتية: (1) إذا غش، أو حال الغش في الامتحان. (2) إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أغلق هدوءه. (3) إذا ضمن ورقة الإجابة أمرا يعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام أو الآداب. (4) إذا خالف اللوائح الصادر في شأن الامتحان. ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول امتحان الدور التالي. كما أجيز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية. وقد نص على ضرورة تسبيب قرار الإلغاء، وكذا قرار الحرمان من دخول الامتحانات التالية. 2- وقد نصت المادة 50 من نفس القانون على أنه "يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية للمرحلة الإعدادية والثانوية تصل بالتلاميذ إلى مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وفقا لنظام وخطط خاصة تعين بقرار منه". وهذا النوع من المدارس يضع على عاتق الوزارة الكثير من النفقات، ومن الواجب تحميل المنتفعين بها ببعض هذه النفقات، ولذلك رؤى من المناسب تعديل المادة 50 بحيث أصبحت تنص على أنه "يجوز لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية تصل بالتلاميذ إلى مستوى شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة وتعين بقرار منه نظم وخطط الدراسة والرسوم الإضافية التي تفرض على تلاميذها. وبذلك يحقق النص المقترح ما تتوخاه الوزارة من نظام المدارس التجريبية والنموذجية كما يحقق في ذات الوقت مساهمة تلاميذ هذه المدارس في جزء من الأعباء المالية التي يلقيها هذا النظام على عاتق الوزارة، وهو الجزء الذي يقابل ما يلقاه تلاميذ هذه المدارس من رعاية ومن أنظمة تثقيفية خاصة لا ينتفع بها تلاميذ المدارس العادية. ومن المفهوم ألا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون على هذه الرسوم الإضافية وبالأخص فيما يتعلق بجواز الإعفاء منها. وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل المادتين المشار إليهما من القانون رقم 211 لسنة 1952 تحقيقا للغرض المقصود من هذا التعديل. وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء، حتى إذا ما وافق عليه، اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 47 و50 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 47: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية: 1. إذا غش أو حاول الغش في الامتحان. 2. إذا اخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو اقلق هدوءه. 3. إذا ضمن ورقة الإجابة أمرا يعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب. 4. إذا خالف اللوائح الصادرة في شان الامتحان. ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان، ويترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي. ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. مادة 50:- يجوز لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية تصل بالتلميذ إلى مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتعين بقرار منه نظم وخطط الدراسة بها والرسوم الإضافية التي تفرض على تلاميذها.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون. وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ صدر بقصر الجمهورية في 18 المحرم سنة 1374 (16 سبتمبر سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن