بشأن شروط وتدابير الوقاية والسلامة في إمارة عجمان.
المادة () : نحن حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان،
بعد الاطلاع على أحكام دستور دولة ال ...
المادة () : المادة
() :
المادة
(1) :
اسم المرسوم وبدء العمل به
يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010 بشأن شروط ...المادة (2) : تفاسير
لأغراض تطبيق هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه الم ...
المادة (3) : الجهة المعنية
يجوز لممثل الحاكم أن يقوم، بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي، بإصدار قرار خطي إلى ...
المادة (4) : استيفاء الرسوم المحلية والغرامات المحلية
(1) إذا قام ممثل الحاكم، بإصدار قرار التكليف المشار إليه ...
المادة (5) : الاستمرار في المخالفة أو تكرارها
(1) في حال عدم إزالة أسباب المخالفة الأولى، خلال المهلة التي تحدد ...
المادة (6) : إنشاء الصندوق
ينشأ في حكومة عجمان، صندوق مستقل، يتبع دائرة الشئون المالية والإدارية، تودع به كافة ...
المادة (7) : الحساب المصرفي للصندوق
تتولى دائرة الشؤون المالية والإدارية، فتح حساب مصرفي باسم الصندوق لدى أحد ...
المادة (8) : إدارة حسابات الصندوق
تكون دائرة الشئون المالية والإدارية، هي الجهة المختصة، والمخولة، بتنظيم وإدا ...
المادة (9) : تعديل تطبيق تشريعات سابقة
(1) اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تلغى الرسوم المحلية والغرامات ...
المادة (10) : نشر المرسوم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان