تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (101) 2013 في شأن التأمين ضد البطالة خطت أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها خطوات واسعة وطموحة في مجال التأمين على الكويتيين العاملين لدى صاحب عمل في كافة القطاعات في الداخل والخارج، وكذا العاملين لحسابهم والعسكريين، وتميزت هذه الأنظمة في الأخطار التي شملتها بحمايتها وفي المزايا التأمينية التي حققتها. واستكمالا لهذه الخطوات، وتعزيزا للشمولية في تغطية الأخطار التي يتعرض لها المواطنون ومنها خطر البطالة الذي برزت الحاجة إلى تغطيته في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دولة الكويت وخاصة القطاعات غير الحكومية فيها، وتماشيا مع الجهود المبذولة في الدولة لتشجيع العمالة الوطنية للاتجاه نحو العمل في هذه القطاعات وتشجيع هذه القطاعات على استقطاب هذه العمالة، فقد أعد القانون المرافق وذلك بهدف تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المخاطبة بأحكامه وبما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد وتركيبة العمل في الدولة وغير ذلك من المجالات. ويقضي هذا القانون في المادة (1) منه بسريان أحكام التأمين ضد البطالة الذي يقرره على الكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وهم الفئات الأكثر تعرضا لخطر البطالة الذي لم تظهر الحاجة إلى تغطيته في القطاع الحكومي باعتبار أنه الأكثر استقرارا وأمانا وظيفيا. ويقصد بالقطاع الأهلي كل من يخضع لأحكام قانون عقد العمل الأهلي. ونظرا إلى أن التأمين ضد البطالة هو في حقيقته فرع من فروع التأمينات الاجتماعية فقد كان من الطبيعي أن ينص في المادة (2) منه على أن تتولى المؤسسة تنفيذ أحكامه وأن يمول وفقا لما تنص عليه المادة (3) عن طريق صندوق يضاف إلى صناديق قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من الأموال المحددة في هذه المادة، ويسري في شأنه ما يسري على صناديق التأمينات الاجتماعية من أحكام تتعلق بفحص المركز المالي لها، وضمان الدولة للعجز فيها، والتصرف في الفوائض، وغير ذلك من أحكام. ولأن الهدف من تقرير نظام للتأمين ضد البطالة هو توفير دخل مناسب يمكن المؤمن عليه من الوفاء بمتطلبات معيشته ومقومات حياته الأساسية حتى تتوفر له فرصة عمل مناسبة، فقد تم تحديد مقدار التعويض المستحق وفقا لهذا التأمين بالمادة (4) منه بواقع (60%) من مرتب حساب المعاش في التأمين الأساسي مضافا إليه المعاش المستحق عن رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه في تاريخ انتهاء الخدمة، ويضاف إلى المجموع الزيادات التي تصرفها الدولة مضافة إلى المرتب للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. وحفاظا على حقوق من يلتزم المؤمن عليه بالاتفاق عليهم وفقا لأحكام القانون، فقد تقرر أحقيتهم في حجز جزء من التعويض لصالحهم وذلك في حدود الربع إذا امتنع المؤمن عليه عن تنفيذ التزامه قبلهم وصدر لصالحهم حكم قضائي بالنفقة، وفيما عدا ذلك فإن التعويض يتحصن ضد أي تنازل عنه أو حجز عليه حسبما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (4) المشار إليها. أما المادة (5) من القانون فتحدد شروط استحقاق التعويض التي يتعين توافرها في تاريخ انتهاء الخدمة، وهي شروط في مجملها تهدف إلى أن التعويض يصرف إلى من يستحقه وفي الغرض المقرر له، وكذا الحد من أي التفاف على أحكام القانون للاستفادة منه بغير حق. وتحدد المادة (6) تاريخ استحقاق صرف التعويض وكذا مدته بما لا يجاوز ستة أشهر متصلة أو متقطعة في كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (7) التي تشترط لصرف التعويض في مرات الاستحقاق المذكورة أن يكون للمؤمن عليه مدة محسوبة في التأمين، أي مدة قضيت في عمل في القطاع الأهلي أو النفطي أو فيهما معا، لا تقل عن المدد المحددة في هذه المادة، ومن ثم لا يدخل في حساب هذه المدد مدد الخدمة التي قضيت في غير القطاعين المذكورين حيث لا يشملها التأمين المقرر بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون مدة الستة أشهر الأخيرة من مدة الاشتراك مدة متصلة وفقا لما يقرره البند (3) من المادة (5). وتتناول المادتان (8) و(9) حالات وقف التعويض وسقوط الحق فيه. أما المادة (10) فتحظر الجمع بين التعويض وبين أي مبالغ تصرفها الخزانة العامة بصفة دورية، وبما مؤداه أن التعويض يصرف إذا توافرت شروط استحقاقه، ومن ثم فإن أعمال الحظر وحدوده يكون من اختصاص الجهات التي تقوم بصرف المبالغ المذكورة. وتحيل المادة (11) إلى قرار يصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتنظيم المسائل اللازمة لتنفيذ القانون فيما يتعلق بتسجيل المؤمن عليهم في حال التعطل عن العمل وكذا صرف التعويض المقرر في هذا القانون. وتحدد المادة (12) العقوبات التي يقررها القانون ما لم توجه عقوبة أشد في قانون آخر في حق من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على التعويض المستحق وفقا لأحكامه وذلك بالإحالة إلى نصوص قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن مع تقرير أيلولة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها إلى المؤسسة.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي. ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.
المادة (2) : تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام، في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة (3) : يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المذكورة. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (0.5%) من المرتبات المنوه عنها. وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
المادة (4) : يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع (60%) من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.
المادة (5) : يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: 1- ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. 2- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه. 3- أن يكون قادرا على العمل. 4- ألا يكون مستحقا لصرف المعاش التقاعدي.
المادة (6) : يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب. ويكون الصرف لمدة لا تجاوز «ستة أشهر» في كل مرة من مرات استحقاقه.
المادة (7) : تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي: 1- يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون «ستة أشهر» متصلة على الأقل. 2- يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين «ثمانية عشر شهرا» على الأقل. 3- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين «ستة وثلاثين شهرا» على الأقل.
المادة (8) : يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسبا. 2- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 3- اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4- التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير. 5- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة. ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر إذا كان أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
المادة (9) : يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. 2- إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. 3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. 4- إذا لم يقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي مبالغ أخرى تمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة.
المادة (11) : تحدد بقرار من وزير المالية - بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة - بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون - بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (119) و(120) و(122) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن