تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013؛ وعلى ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يُعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسري أحكامه استثناءً من أحكام أي قانون آخر، ويقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية، ولا يجوز إصدار أية وثيقة، أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق. وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الصكوك: هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن خمسة وعشرين عاما، على أساس عقد شرعي، بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص. وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب. الصكوك الحكومية: هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار. الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما. نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك واستردادها. موجودات الصكوك: هي حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية. الجهة المستفيدة: الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك. عقد الإصدار الشرعي: العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون. تداول الصكوك: بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري. ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك. الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب. ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب في ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد. التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذي يحدده التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.
المادة (2) : يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك: (أ) الحكومة. (ب) الهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. (ج) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته. (د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة. (هـ) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي توافق عليها الهيئة، والبنك المركزي المصري، لتمويل مشروعات في مصر.
المادة (2) : لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناءً على عرض وزارة المالية، بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في القانون المرفق.
المادة (3) : يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها. ويجوز للحكومة، والهيئات العامة، والمحافظات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المذكورة في البندين (أ) و(ب) من المادة (2) إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد موافقة الهيئة الشرعية، والهيئة. ويجب تقييم الأصول ومنافعها، التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة، أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم.
المادة (4) : تتولى وزارة المالية، من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، تسمى "الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية"، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي. وتقوم الوحدة بالمهام التالية: أولا: (1) وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التي يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها. (2) تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة. (3) وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار. (4) مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد. ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة في إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (5) إنشاء سجل إلكتروني لكل مستندات مشروعات وأنشطة الصكوك الحكومية. (6) تلقي شكاوى المتعاملين في الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأي بشأنها. ثانيا: (1) دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية. (2) التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك. وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (أ)، (د)، (هـ)، (و) من المادة (2) من هذا القانون تنظيم وإدارة إصداراتها من الصكوك. ولوزير المالية في حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب. ويكون الترويج لها وتغطية الطرح في الخارج استثناءً من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة، والشفافية، والعلانية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يكون إصدار الصكوك في جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وأمينا لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلاً عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك. وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها. وتعُد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين (29)، (30) منه. وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسي للشركة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية إدارتها. ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة في اختصاصها، بعد موافقة الهيئة، وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك. ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها، ويتولى تدقيق حساباتها محاسب قانوني أو أكثر. وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية، أو الميزانية السنوية، أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالإفصاح عنها لمالكي الصكوك إلى كل من الجهة المستفيدة، والهيئة، والهيئة الشرعية. وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة من البيانات إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.
المادة (6) : تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي، أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها. وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابي من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (7) : تصدر الصكوك في شكل شهادة اسمية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها في ملكية حصة شائعة في موجودات الصكوك. ولمالكي هذه الشهادة جميع الحقوق وعليهم جميع الالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.
المادة (8) : تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية، ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التي تقررها الهيئة الشرعية. أولا: صكوك التمويل: وهي أنواع: (1) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها. (2) صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها. (3) صكوك السلم: تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها. ثانيا: صكوك الإجارة: وهي أنواع: (1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبة ومنفعة، ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك. (2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته وفي أجرته بعد إعادة تأجيره، والفرق بين ثمن شراء المنفعة، وبيعها هو عائد هذه الصكوك. (3) صكوك إجارة الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة، وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك. ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع: (1) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكي الصكوك من الربح. (2) صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين، وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل. (3) صكوك المشاركة في الربح: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة مالكي الصكوك في المشاركة مع الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكي الصكوك في ربح المشاركة. رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع: (1) صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع. (2) صكوك المساقاة: تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر. (3) صكوك المغارسة: تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة، أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الشجر وثماره، ثم في ثمنها بعد بيعها، ويستحق مالكو الصكوك، بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الشجر وثماره، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض في الشجر وثماره. خامسا: صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية: تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية، لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلثين عند إنشائها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة. سادسا: أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (9) : يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي: (أ) أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط، وفقا للضوابط الشرعية. (ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية. (ج) أن يكون مستقلاً في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة. (د) أن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله. (هـ) أن يكون من شأنه أن يدر عائدا، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه. (و) أية شروط أخرى تحددها نشرة الاكتتاب. كما يشترط في الأنشطة التي يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة، وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها. ويجب أن تُعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهما مراقب حسابات وأكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام في أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكي الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية يلتزم مراقب الحسابات، إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية، ويتم توزيع عوائد المشروع، أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة الاكتتاب في الصكوك وعقودها الشرعية.
المادة (10) : يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (هـ) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البند (د) من المادة (2) من هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
المادة (11) : على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص، بناءً على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة، على النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، أو بأي وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها، وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتلتزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين في الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة.
المادة (12) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي: (أ) اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع، أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه، ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقا للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة، وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة في نشرة الاكتتاب. (ب) تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه. (أ) النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا لما تقرره الهيئة الشرعية للإصدار. (د) النص على مشاركة مالك الصك في الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك. (هـ) القيمة الاسمية للصك، وقيمة الاكتتاب، ومدته. (و) تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك. (ز) شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الاكتتاب العام، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك. (ح) بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الإصدار. (ط) طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط. (ي) مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب. (ك) أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار. (ل) القواعد الشرعية الحاكمة لتداول واسترداد الصكوك محل الإصدار، بحسب طبيعة ونوعية كل صك، وفقا لأحكام عقد الإصدار. (م) الأسباب التي تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك. (ن) اسم الشركة ذات الغرض الخاص. (س) أية بيانات أخرى تحددها الهيئة، وتوافق عليها الهيئة الشرعية. ولا يجوز تضمين نشرة الاكتتاب أي نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه، ويجب أن ترفق بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (13) : في حالة عدم تغطية الاكتتاب، يجوز بموافقة الهيئة، مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح، ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
المادة (14) : يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص، من بين المرخص لهم من الهيئة، ليتولى، نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك، وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب. ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15) : تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة. ولا يجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا في إنشاء أصول ومشروعات جديدة، وألا تزيد مدة الصك عن اثنتي عشرة سنة، ويُفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة صكوك الإجارة والسلم التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (16) : يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وفي جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة (17) : يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد. ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الاكتتاب.
المادة (18) : يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
المادة (19) : تُنشا هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من أحد عشر عضوا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ترشيح وزير المالية، وبعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يرشح عضوا في هذه الهيئة: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الفقه أو الأصول ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية. (ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي. (ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصح انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. وتنتهي عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة، أو انتهاء المدة، أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل. وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون لها أمانة فنية تساعدها في أداء عملها يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك، ويمتنع على عضو الهيئة أن يشترك في إبداء الرأي في إصدار يتعامل فيه أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (20) : تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتي: (أ) إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الحكومية المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها. (ب) التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. (ج) التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. (د) الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون. (هـ) إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. (و) أية اختصاصات أخرى شرعية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يجب على البنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود (أ)، (د)، (هـ) من المادة (2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (20). وتتولى الهيئة المشكلة وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة (20) من هذا القانون، ويجب عند الاختلاف بين الهيئات عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات على الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرارا يكون ملزما.
المادة (22) : يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه، والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.
المادة (23) : يجب إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز (5%) من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه، وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
المادة (24) : يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يأتي: (أ) كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها، أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. (ب) تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك، أو خلال مدتها، أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. (ج) الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك. (د) توزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
المادة (25) : لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري، أو المصادرة، أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : فيما عدا المنازعات والدعاوى الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يكون الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ويجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بطريق التحكيم، وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وبعد موافقة الوزير المختص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتسري على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أ) أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون. (ب) خالف أحكام المواد (3) و(12) و(16) و(17) من هذا القانون. (ج) أفشى للغير بطريق مباشر، أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريقة مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره. (د) أثبت عمدا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الاكتتاب بيانات غير صحيحة، أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع عمله بذلك. (هـ) قوم بطريق التدليس الأصول، أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية. (و) وزع على مالكي الصكوك، أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون، أو نظام الشركة، وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. (ز) أثبت عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع، أو النشاط، أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. (ح) أثبت عمدا في تقرير عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص، وقائع كاذبة، أو أغفل عمدا في تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص، أو المشروع، أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
المادة (28) : تُضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (29) : لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكي الصكوك، ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة على الأقل. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، ولو كان الحكم باتا.
المادة (30) : يعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن