بشأن تنظيم فرق المتطوعين لأعمال الدفاع المدنى وشروط قيامهم بأعمالهم.
المادة (1) : يعد في كل مكتب من مكاتب الدفاع المدني وفى مراكز الش ...
المادة (2) : يشترط لقبول المتطوع:
أ) أن يكون المتطوع سليم الجسم وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.
(ب) أن يكون ...
المادة (3) : يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني أو مركز الشرطة في الجهة التي بها محل إقامة المتطوع ويجب أن ...
المادة (4) : يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة ...
المادة (5) : يلحق المتطوع في العمل بإحدى ف ...
المادة (6) : يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ إخطاره بقبول تطوعه, وللمحافظ أو المدير أن يستبقي المتط ...
المادة (7) : يرخص للمتطوعين في الانقطاع عن أعمالهم في اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا ما وق ...
المادة (8) : لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل مكلف به أو يرفض الاستمرار ...
المادة (9) : يجوز أن يمنح المتطوعون مكافآت مدة عملهم بالغارات الجوية طبقا للفئات الت ...
المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف أحكام هذا القرار وتكون العقوبة ...
المادة (11) : تصدر مصلحة الدفاع المدني القرارا ...
التوقيع : عباس رضوان