بشأن الإجراءات الواجب إتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 ف ...
المادة (1) : يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة الخاصة ما يأتى:
(1) تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممك ...
المادة (2) : تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية:
(1) يراعى في الإضاءة داخل الم ...
المادة (3) : يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية أن يسمح بتسيير الترام والسيارات والمركبات على أن تطفأ الأنوار ...
المادة (4) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز تسير السيارات والموتوسيكلات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة أو ...
المادة (5) : يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها الدواب أو التي تسير بقوة آلية، و ...
المادة (6) : يجب على سائقي الترام والمركبات والسيارات عند وقوفها أثناء الإنذار بوقوع غارة جوية إيقاف آلاتها وإطف ...
المادة (7) : يحظر على السيارات والموتوسيكلات السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا ...
المادة (8) : يحظر استعمال صفارات أو آلات أو جهاز تنبيه مماثل ا ...
المادة (9) : مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع في المناطق والمدن الساحلية ما يأتى:
(أ) ألا ينبعث أي ضوء يمكن رؤيته ...
المادة (10) : تقيد الإضاءة في السفن والمراكب التي ترسو أو تسير ليلا في المياه الإقليمية أو الداخلية على النحو الآ ...
المادة (11) : يقتصر العمل بأحكام المواد 1، 7، 9 فقرة (أ، ب)، 10 ما عدا الفقرة الأخيرة من ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عباس رضوان