بشأن السماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1994،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
- وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (89) لسنة 2013 بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية
تضمن المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام القواعد القانونية المنظمة للتعليم العام، وإزاء أهمية الدراسة في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وآثارها الإيجابية على المجتمع، ونظرا لإغلاق مراكز تعليم الكبار بالمدارس الأهلية، فقد أعد هذا القانون بالسماح للدارسين غير الكويتيين بالالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية مقابل رسوم تحدد بقرار يصدر من وزير التربية.
وأناطت المادة الثانية بوزير التربية إصدار اللوائح المنظمة لقواعد القبول والشروط والفئات المسموح بتسجيلها ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها.
المادة (1) : يسمح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة بمراكز تعليم الكبار بوزارة التربية، وذلك نظير رسوم دراسية تحدد بقرار يصدر من وزير التربية للعام الدراسي الواحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
المادة (2) : يصدر بتنظيم قواعد قبول الدارسين غير الكويتيين والشروط والفئات المسموح بتسجيلها، ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها، قرار من وزير التربية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت