تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول المنعقد على هيئة جمعية عمومية بتاريخ 9 أكتوبر سنة 196 ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي ش ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة ا ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو القيام بكافة أعمال شراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع كل أو بعض المواد والمنتجات البترو ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مسطرد بالقليوبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 50 سنة ابتداء من تاريخ قرار الإنشاء ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5 مليون جنيه م ...
المادة (7) : يتمثل رأس المال في حصص عينية تضم أموال إدارة خطوط الأنابيب وفيما يلي بيان هذه الأصول حسبما انتهت إل ...
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار القرار المرخص بتأسيس ا ...
المادة (9) : تكون الأسهم اسمية طوال مدة الشركة ومملوكة ...
المادة (10) : تستخرج الأسهم أو المستندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان م ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه "سجل نقل ملكية الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : تترتب حتماً على ملكية السهم قبول ن ...
المادة (14) : كل سهم غير ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره في ملكية موجودات الش ...
المادة (17) : يكون لأخر مالك للأسهم مقيد اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنف ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر، يعينون على النح ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون المدة سنة ...
المادة (22) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً في حالة غياب رئيس مجلس الإد ...
المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوى الرئيس أو بناء على طلب ...
المادة (24) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إل ...
المادة (25) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإ ...
المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاض ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدو ...
المادة (28) : يمثل رئيس المجلس أو من ينوب عنه الشركة ...
المادة (29) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو ...
المادة (30) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (31) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من راتب مقطوع أو من بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة. و ...
المادة (32) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ويكون انعقادها ...
المادة (33) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الإصالة أو الإنابة. ويشترط ...
المادة (34) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ...
المادة (35) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه م ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان ...
المادة (37) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما ط ...
المادة (38) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد، وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعم ...
المادة (39) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان ربع رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها. فإذا لم يتواف ...
المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (41) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حت ...
المادة (42) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ي ...
المادة (43) : تبتدئ السنة المالية للشركة في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة على أن السنة ال ...
المادة (44) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر ...
المادة (45) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى كما ...
المادة (46) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مج ...
المادة (47) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم ...
المادة (48) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (49) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أج ...
المادة (50) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (51) : يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون. المصاريف والأتعاب ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن