بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة،
- بعد الاطلاع على قانون البلديات في إمارة الشارقة رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته،
وقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983م،
والقانون رقم (11) لسنة 1987م بشأن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة ونائبه والمدير في الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة،
والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة.
قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : يلغى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1997م بشأن إنشاء إدارة البيئة والمحميات الطبيعية وإلحاقها بمكتب سمو الحاكم.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة" تكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة للتصرف وتكون تبعيتها الإدارية لمكتب الحاكم.
المادة (3) : يرأس الهيئة رئيس بدرجة رئيس دائرة كما يكون لها مدير عام وعدد كاف من الإداريين والخبراء حسب مقتضيات عملها وللإدارة أن تستعين بغيرهم من الأكاديميين والباحثين والخبراء كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (4) : 1- وضع الأهداف التي تقررها تشريعات البيئة الاتحادية موضع التنفيذ.
2- اقتراح التشريعات البيئية المحلية فيما لم يرد فيه تشريع اتحادي.
3- إجراء الدراسات والبحوث العلمية وتوفير المعلومات اللازمة والمرتبطة بأعمال الهيئة.
4- تحديد السياسات اللازمة لأداء أعمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية.
5- التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث وذلك في كافة الأمور ذات الارتباط بعمل الهيئة.
6- تقييم فاعلية النشاطات التنموية القائمة وتأثيراتها البيئية ورفع التوصيات الكفيلة بتحسينها.
7- المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية.
8- ما يحيله الحاكم من مسائل ذات ارتباط بأعمالها.
المادة (5) : بمراعاة التشريعات الاتحادية، تكون الهيئة السلطة المختصة محلياً والمعنية بشؤون البيئة والحياة الفطرية وعلى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق معها في شأن ما تصدره هذه الجهات من لوائح ونظم وأوامر وقرارات ذات ارتباط بأعمال الهيئة.
المادة (6) : تبقى القرارات والإجراءات المتخذة في ضوء المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1997م الملغى صحيحة وسارية ما لم تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة