تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حيث إنه تم تأسيس البنك الأهلي القطري شركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 1983 الصادر بتار ...
المادة (1) : اتفق المساهمون على تعديل عقد التأسيس هذا طبقا لأحكام قانون الشر ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، وهذا النظام ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: [البنك ا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: [البنك ا ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: أ) القيام، سواء في قطر أو في الخارج وسواء لحسابها أو لحساب الغير، بكافة النشاطات ال ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: أ) القيام، سواء في قطر أو في الخارج وسواء لحسابها أو لحساب الغير، بكافة النشاطات ال ...
المادة (4) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإ ...
المادة (4) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ال ...
المادة (5) : مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء قيدها الحال ...
المادة (5) : مدة الشركة 50 (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء قيدها ا ...
المادة (6) : يكون رأس مال الشركة المصدر 1,270,750,020 ر.ق (فقط مليار ومائتان وسبعون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألفا ...
المادة (6) : يكون رأس مال الشركة المصدر 1,270,750,020 ر.ق (فقط مليار ومائتان وسبعون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألفا ...
المادة (7) : يكون رأس مال الشركة موزعاً على النحو التالي:- الاسم ...
المادة (7) : تكون قيمة كل سهم سواء من الأسهم الأصلية أو أسهم الزيادة في رأس المال مدفوعة بال ...
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من اثنين بالمائة (2%) من رأس مال الشركة كما لا يج ...
المادة (8) : يلتزم البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) بعدم التصرف في أسهمه بالتنازل أو البيع سواء للغير أو لأي من شركات ...
المادة (9) : يتعهد مجلس الإدارة بالسعي في استصدار الأداة القانونية للترخيص والذي بموجبه يحق للمستثمر غير القطري ...
المادة (9) : تكون كل أسهم ال ...
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلاّ بقيمة كل سهم ولا ...
المادة (10) : جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة ال ...
المادة (12) : تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها أسهم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ وتستخرج الأس ...
المادة (13) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (14) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (15) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات ولا يعتبر البيع سارياً في حق الش ...
المادة (17) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...
المادة (18) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (19) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (20) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ول ...
المادة (21) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (22) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (23) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، يجوز زيادة رأس مال ...
المادة (24) : تصدر الأسهم بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادي ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، يجوز للجمعية ...
المادة (27) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية ر ...
المادة (28) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن ينتخب الم ...
المادة (29) : يشترط في عضو مجلس الإدارة:- 1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه ب ...
المادة (30) : يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً:- 1. إذا استقال العضو من منصبه. 2. إذا توفي أو أصيب بعاهة عقلي ...
المادة (31) : يجوز لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن تُعيّن كتابياً عضو مجلس إدارة من النسبة المخصصة ل ...
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. * ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (34) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين، مجت ...
المادة (35) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس ...
المادة (36) : تعقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في المركز الرئيسي للشركة في الدوحة ما لم يتفق جميع ...
المادة (37) : باستثناء ما قد يتفق عليه خلافاً لذلك من قبل جميع الأعضاء، تعقد جميع اجتماعات مجلس الإدارة (حتى تلك ...
المادة (38) : يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة منعقداً بشكل قانوني بغض النظر إن تم بإشعار أقصر من ال ...
المادة (39) : يكون العدد المطلوب من الأعضاء لاستكمال النصاب في أيّ اجتماع للمجلس (5) خمسة أعضاء سواء بالحضور أو ا ...
المادة (40) : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين والمخوّلين بالتصويت وعند ...
المادة (41) : لا يجوز اقتراح أي قرار على مجلس الإدارة في أحد اجتماعاته إلا إذا كان موضوع ا ...
المادة (42) : يحتفظ مجلس الإدارة بمحاضر جميع قرارات ومداولات اجتماعات المجلس وأسماء الحاضرين لتلك الاجتماعات. وتد ...
المادة (43) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجت ...
المادة (44) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقي ...
المادة (45) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإي ...
المادة (46) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المسَاهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (47) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (48) : تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة على الأقل وخلال الشهور الأربعة التالية لنهاية ...
المادة (49) : تُحال جميع المسائل المذكورة في المادة رقم (137) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 أو المس ...
المادة (50) : تُعقد كافة اجتماعات الجم ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة إلى جميع المساهمين للحضور بطريق البريد المسجل وفي صحيفتي ...
المادة (52) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر الن ...
المادة (53) : تعتبر الجمعية العامة منعقدة على نحو صحيح بغض النظر عما إذا كان قد تم انعقادها بدعوة وجهت إليها في م ...
المادة (54) : يجوز لأي مساهمين يمتلكون خمسة وعشرين بالمائة (25%) أو أكثر من رأس المال أن يطلبوا كتابياً من وقت لآ ...
المادة (55) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ال ...
المادة (56) : فيما عدا ما نصّت عليه مواد هذا النظام، يحق لكل مساهم أو ممثله المعيّن وفقاً للمادة (128) من قانون ا ...
المادة (57) : الأصوات المطلوبة: - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في ...
المادة (58) : لا تنظر الجمعية العامة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع إلا إذا وافق على ذلك خطياً ممث ...
المادة (59) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانون ...
المادة (60) : يحق لأي مساهم كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يخوّل أي شخص ليكون ممثله في أي جمعية عامة ويحق ...
المادة (61) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد. وكذلك إثبات حض ...
المادة (62) : تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة جميع المساهمين ...
المادة (63) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (64) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب مس ...
المادة (65) : لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (66) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يُدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في م ...
المادة (67) : تبدأ السنة المالية للشركة في 1 ي ...
المادة (68) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (69) : تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (70) : يُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التع ...
المادة (71) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:- 1. يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي ...
المادة (72) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (73) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (74) : تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:- 1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوار ...
المادة (75) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (76) : يُتبع في انقضاء الشركة وتصفيتها الأحكام ...
المادة (77) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (78) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن