بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2014/2013.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بيان | 2013/ 2014 | 2012/ 2013 | بيان | 2013/ 2014 | 2012/ 2013 |
التكاليف والمصروفات: | | | الإيرادات: | | |
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار. | - | - | مجموعة (1) إيرادات النشاط. | - | - |
مجموعة (2) الأجور | - | - | مجموعة (2) منح وإعانات. | - | - |
مجموعة (3) المصروفات | - | - | | | |
| | | مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى. | - | - |
مجموعة (5) أعباء وخسائر | - | - | | | |
اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات | 1000000 | - | | | |
جملة التكاليف والمصروفات ... ... | 1000000 | - | جملة الإيرادات ... ... | - | - |
| | | خسائر العام (عجز النشاط) | 1000000 | |
جملة الموازنة الجارية ... ... | 1000000 | - | جملة الموازنة الجارية ... ... | 1000000 | - |
الاستخدامات الرأسمالية: | | | الإيرادات الرأسمالية: | | |
| | | إيرادات رأسمالية متنوعة | 1000000 | - |
| | |
تحويلات رأسمالية | 1000000 | - | قروض وتسهيلات ائتمانية | | - |
| | | | |
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... | 1000000 | - | جملة الإيرادات الرأسمالية | 1000000 | - |
إجمالي الموازنة ... ... | 2000000 | - | إجمالي الموازنة ... ... | 2000000 | - |
المادة (1) : قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 2000000 جنيه (فقط وقدره مليونا جنيه).
المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كاعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات.
المادة (3) : قدرت خسائر العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).
المادة (4) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).
المادة (5) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة (مساهمة من الخزانة العامة).
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية