بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 506 لسنة 1954
قضت المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 المعدلة بالقانون رقم 444 لسنة 1954 بإلزام أصحاب المحالج بحلج الأقطان من الرتب التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تقاوي منها وذلك وقبل غيرها من الأقطان لا مكان توفير البذرة التقاوي من الرتب العالي قبل موسم القطن بوقت كاف.
ولما كان النص الحالي هذه يحول دون توفير البذرة المعدة للصناعة (للعصير) والأقطان اللازمة للمصانع الأهلية من غير الرتب المحددة لاستخراج التقاوي منها.
لذلك رؤى تعديل المادة بما يحقق هذه الأغراض بالنص على تخويل وزير الزراعة بإصدار قرار يبين فيه المواعيد التي تقصر الحلج على استخراج التقاوي. وأعدت الوزارة مشروع القانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1926 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2: يلزم أصحاب المحالج الحاصلون على التصريح المنصوص عليه في المادة (1) بحلج الأقطان من الرتب التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تقاوي منها على أن يشمل هذا القرار المواعيد التي يقصر فيها حلج الأقطان من الرتب المشار إليها لاستخراج تقاو منها ومواعيد حلج الأقطان من الرتب الأخرى.
وعلى أصحاب المحالج قبل الشروع في حلج الأقطان التقاوي أن يرسلوا إخطارا كتابيا إلى موظفي وزارة الزراعة المعينين لهذا الغرض ولا يجوز لهم أن يشرعوا في الحلج إلا بعد أن يفحص هؤلاء الموظفون الكمية المذكورة ويقررون صلاحيتها لاستخراج بذرة للتقاوي منها.
فإن لم يحصل الفحص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الإخطار جاز حلج القطن وخزن بذرته إلى أن يفحص طبقا للمادة 3.
ويكون تحديد المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى بالاتفاق مع وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية