بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؛
وعلى قرار مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2012 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2013؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع القرار بقانون
بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتبع طبقا للمادة الأولى من القانون مجلس الشورى.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الشورى.
كما صدر بتشكيل المجلس قرارا مجلس الشورى رقما 7 لسنة 2012 و3 لسنة 2013 وبتاريخ 2 من يونيه سنة 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 112 لسنة 34 قضائية دستورية الذي كشف عن عوار لحق بمواد وردت في قانون انتخاب مجلس الشورى يتمثل في تضمن تلك المواد "مساسا بالحق في الترشح في محتواه وعناصره ومضمونه وتمييزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص"، ومن شأن ذلك على نحو ما أوضحه الحكم أن يمثل نهجا من المشرع يتضمن إهدارا لقواعد العدالة وأضاف الحكم بأن للعوار الذي لحق بقانون الانتخابات "امتدادا ليشمل كامل النظام الانتخابي الذي سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها" وبنى الحكم على ذلك أن مجلس الشورى باطل منذ لحظة تكوينه.
ولما كانت المثالب التي لحقت بقانون انتخاب مجلس الشورى قد بلغت هذا الحد من الجسامة فإنها تجسد انتقاصا لحقوق المواطن المصري الأساسية المستمدة من الوثائق الدولية ذات الصلة سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
وبالنظر إلى أن اختصاص مجلس الشورى تشكيل مجلس حقوق الإنسان، أمر لا يتصل بالأعمال التشريعية، والتي تختص بها المجالس النيابية بحكم تكوينها؛
وإدراكا من الحكومة إلى ضرورة تدخلها للاستجابة إلى مطالب ثورة الثلاثين من يونيو وحرصا من الحكومة على أن يأتي مجلس حقوق الإنسان مشكلاً بآلية مشروعة، لما يمثله من مؤسسة هامة تعمل على صيانة حقوق وحريات المواطن المصري؛
إذا لا يستقيم في المنطق القانوني السليم، كما يأبى الضمير العام أن يأتي تشكيل مجلس حقوق الإنسان من خلال مجلس نيابي كشف حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عن بطلانه منذ لحظة تكوينه، بسبب أن تشكيله جاء استنادا لقانون يمثل مخالفة جسيمة لحقوق عامة أساسية للمواطن المصري.
أعد مشروع القرار بقانون المرفق، والذي يسند إلى مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار بتشكيل مجلس حقوق الإنسان وتمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بالصيغة المرفقة.
والأمر معروض برجاء التفضل بالنظر والتكرم لدى الموافقة بإصداره.
مع عظيم احترامي،،،،
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور/ حازم الببلاوي
المادة (1) : يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء, ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت