بشأن نظام معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة.
المادة () : نائب رئيس الجمهورية
ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة وا ...
المادة (1) : ينشأ معهد للدراسات العليا لضباط الشرطة الهدف منه تزويدهم بالدراسات العلمية الحديث ...
المادة (2) : يعين لإدارة المعهد مدير برتبة لواء يعاونه كب ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المعهد من:
وكيل وزارة الداخلية رئيسا
مدير المعهد، وينوب عن رئيس المجلس فى حالة غي ...
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المعهد بالآتى:
( أ ) تحديد عدد من يقبلون للدارسة.
(ب) وضع وتعديل منهج ومواد الدار ...
المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن تتولى هذه ...
المادة (6) : يدعو رئيس مجلس إدارة المعهد المجلس للانعقاد مرة على الأقل في كل شهر من شهور الدورة الدراسية وله أن ...
المادة (7) : لمدير المعهد سلطات رئيس المصلحة فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية بالنسبة لموظفي المعهد ولمن يتل ...
المادة (8) : يرشح مجلس إدارة المعهد أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في المواد التي يعهد إليهم بتدريسها ويندبون ل ...
المادة (9) : تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ...
المادة (10) : يقبل بمعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة من تتوافر فيهم الشروط الآتية:
(أ) أن يكون طالب الالتحاق من ...
المادة (11) : لوزير الداخلية أن يقرر قبول ضباط من غير المتمتعين بجنسية الجمهور ...
المادة (12) : تشكل لجنة من:
(أ) مدير المعهد.
(ب) كبير معلمي المعهد.
(ج) مدير إدارة كاتم أسرار.
وتختص هذه اللج ...
المادة (13) : تكون الدراسة في المعهد باللغة العربية ويجوز بنا ...
المادة (14) : تقوم خطة الدراسة بالمعهد على أساس:
( أ) المحاضرات العامة.
(ب) قاعات البحث.
(ج) البحوث الفردية وا ...
المادة (15) : يجوز لإدارة المعهد إلى جانب خطة الدراسة المقررة أن تقوم بدعوة بعض المختصين ممن لهم خبرتهم المتصلة ب ...
المادة (16) : يتفرغ الضباط للدارسة بالمعهد - ولا يجوز مخالفة ذلك إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتعتبر مدة الدراسة ...
المادة (17) : تجرى الاختبارات تحريريا وشفويا وفق ...
المادة (18) : تتكون تقديرات أعمال الدورة الدراسية من:
(أ) نتائج الاختبارات التحريرية والشفهية.
(ب) مستوى البحوث ...
المادة (19) : يمنح وزير الداخلية الضباط الذين أتموا أعمال ال ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القرار والمادة (65) من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة ...
المادة (21) : يفصل الضابط نهائيا من المعهد إذا أ ...
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : زكريا محيي الدين - نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية