بشأن تنظيم لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء.
المادة () : بتنظيم لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء
وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع عل ...
المادة (1) : تُشكل "لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء"، المشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة"، برئاسة مد ...
المادة (2) : تختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة طعناً في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم ال ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الديوان العام لشئون البلديات، أو في المك ...
المادة (4) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه، وتصدر ...
المادة (5) : يَجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة للبت في التظلمات المقدمة إلي ...
المادة (6) : يكون للجنة أمينٌ للسر يصدر بتعيينه قرار من وزير شئون ...
المادة (7) : يُعد أمين السر سجلات تتضمن ملخصاً لوقائع جلسات اللجنة و ...
المادة (8) : يجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها، وعليها إ ...
المادة (9) : يُوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين السر على جميع محاضر جلس ...
المادة (10) : ترفع اللجنة قراراتها لوزير شئون البلديات والتخطيط الع ...
المادة (11) : على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمدراء العامين تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : د. جمعة بن أحمد الكعبي - وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني