بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة/ ثالثاً من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973, النص التالي:
المادة الخامسة (ثالثاً):
((يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014, ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة, سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة, وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل)).
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت