تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة، (مشاراً إلى كل منهما فيما بعد بـ (الطرف المتعاقد" و" الطرفين المتعاقدين" عند الإشارة إليهما معاً)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛ وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين؛ فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة، (مشاراً إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) قد توصلنا إلى تفاهم حول المادة 6 (نزع الملكية) والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. لأغراض الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 6 (نزع الملكية)، اتفق الطرفان المتعاقدان على أن التجميد أو الحجز للاستثمارات يمكن أن يشكل "إجراء غير مباشر ذو أثر مساو للتأميم أو نزع الملكية" إذا كان هذا الإجراء تعسفي أو تمييزي في طبيعته أو في طريقة تنفيذه ولم ينفذ وفقا للإجراءات القانونية الواجبة. لمزيد من التأكيد، أي إجراء يتعلق بتجميد أو حجز الاستثمارات لن يعتبر نزع ملكية لأغراض المادة 6 (نزع الملكية) في حال القيام به وفقاً لقرار من هيئات الأمم المتحدة، أو اتفاقية دولية، أو وفقاً لقوانين وأنظمة طرف متعاقد، بما في ذلك جريمة تزوير، أو عمل آخر مماثل متعارف قبوله ضمن سلطة الشرطة للدولتين. وإشهاد على ذلك، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذا البروتوكول. حررت في الكويت في هذا اليوم 17 من شهر ذو القعدة 1430هـ الموافق 5 من شهر نوفمبر 2009، نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، ولكل من النسختين حجية متساوية.
المادة (1) : تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية؛ 1 – يعني مصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول التي تقع في إقليم الطرف المتعاقد والتي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الأصول أو الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من: (أ) أسهم، أو حصص، وأشكال أخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد؛ (ب) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقاً لعقد ذو قيمة اقتصادية؛ (ج) حقوق الملكية الفكرية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والشهرة، (د) أي حق يقرر بموجب قانون، أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص أو تصاريح تمنح وفقاً لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية؛ (ه) أي ملكية أخرى ملموسة وغير ملموسة، منقولة وغير منقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية. وينطبق أيضا مصطلح "استثمار" على "العائدات" المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار، والناتج عن التصفية. أي تغيير في الشكل الذي استثمرت أو تم إعادة استثمار الأصول أو الحقوق فيه لن يؤثر طبيعته كاستثمارات على أن يكون التغيير وفقا للمادة 2 (تطبيق الاتفاقية). 2- يعني مصطلح "مستثمر" بالنسبة للطرف المتعاقد: (أ) الحكومة لذلك الطرف المتعاقد؛ (ب) شخص طبيعي يحمل جنسية أو مواطنة ذلك الطرف المتعاقد أو له حق الإقامة الدائمة في سنغافورة؛ (ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد. 3 – يعني مصطلح "مشروع" أي كيان، سواء كان منظما أو خلاف ذلك يهدف إلى تحقيق ربح، سواء كان مملوكا أو مهيمن عليه من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، والذي تأسس وفقا لقوانين الطرف المتعاقد، ويشمل مؤسسات أو صناديق التنمية أو الهيئات أو شركات أو صناديق استثمارية أو شركة تضامن أو شركة ملكية فردية أو فرع أو مشروع مشترك أو جمعيات أو منظمات مشابهة أخرى. 4 – يعني مصطلح "عائدات" المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به، وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والإتاوات والرسوم ومدفوعات المساعدة الفنية وأتعاب الإدارة والخدمات الفنية ومدفوعات بعقود المقاولات أو مدفوعات أخرى أو أتعاب. 5– يعني مصطلح "إقليم": (أ) – بالنسبة للكويت، إقليم دولة الكويت بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً لقانون دولة الكويت والقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها كمنطقة يمكن أن تمارس فيها دولة الكويت حقوق السيادة أو الولاية. (ب) بالنسبة لجمهورية سنغافورة، الأراضي الإقليمية، المياه الداخلية والبحر الإقليمي وكذلك أي منطقة بحرية واقعة خارج البحر الإقليمي والتي تحددت أو يجوز تحديدها في المستقبل بموجب قانونها الوطني، ووفقاً للقانون الدولي، كمنطقة يجوز لسنغافورة أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية بالنسبة إلى البحر، وقاع البحر وباطن الأرض والموارد الطبيعية. 6 – يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي كعملة تستعمل بحرية وفقاً لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها.
المادة (2) : تطبيق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية فقط: (أ) فيما يتعلق بالاستثمارات في إقليم جمهورية سنغافورة، لجميع الاستثمارات التي تمت من قبل مستثمري دولة الكويت، والتي تمت الموافقة عليها خطياً من قبل مجلس التنمية الاقتصادي السنغافوري أو أي كيان آخر أو سلطة معينة تم تعيينها لهذا الغرض من خلال كتابة إخطار من قبل حكومة جمهورية سنغافورة للطرف المتعاقد الآخر وبناء على هذه الشروط إن وجدت، حسبما يكون مناسباً. (ب) فيما يتعلق بالاستثمارات في إقليم دولة الكويت، على كافة الاستثمارات التابعة لمستثمري جمهورية سنغافورة، والتي تمت الموافقة عليها خطيا من قبل المكتب الكويتي للاستثمار الأجنبي أو أي كيان آخر أو سلطة محددة أن تخطر حكومة الكويت كتابة للطرف المتعاقد الآخر وبناء على هذه الشروط، إن وجدت، حسبما يكون مناسباً.
المادة (3) : تشجيع وحماية الاستثمارات 1– يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمها، التي تتماشى مع الخط العام للسياسة الاقتصادية. 2– تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرين من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في كل الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الأضرار بإدارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع أو التصرف بالاستثمارات في إقليم مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (4) : معاملة الاستثمارات 1– فيما يتعلق بالاستعمال والإدارة والتصرف والتشغيل والتوسع والبيع أو أشكال التصرف الأخرى للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر في إقليمها، فإن على كل طرف متعاقد منح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة للاستثمارات خاصة بمستثمريها أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما يكون الأكثر تفضيلاً لتلك الاستثمارات. 2– على الرغم من ذلك، لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم طرف متعاقد بأن يقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن: (أ) أي اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي أو اتفاقية استثمار ثنائية أو اتفاقية دولية أخرى مماثلة قائمين حالياً أو سيتم إنشاؤهم مستقبلا، والتي يكون أو ربما سيكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه أو اعتماد اتفاقية تهدف إلى تكوين أو توسيع نطاق مثل هذا الاتحاد أو المنطقة أو الترتيب أو الاتفاقية. (ب) أي اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية أو ترتيب آخر مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو بصفة رئيسية بالضرائب. (ج) أي ترتيب مع دولة ثالثة أو دول في نفس المنطقة الجغرافية التي تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، والعمل، والمجالات الصناعية أو النقدية ضمن إطار ومشاريع محددة.
المادة (5) : التعويض عن الخسائر 1 – باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 6 (نزع الملكية)، يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، ايهما تكون الأكثر رعاية. 2 – مع عدم الإخلال بالفقرة 1، فإن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لأي من الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والناتجة عن: (أ) الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر؛ (ب) تدمير ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه ضرورة الموقف؛ تمنح تعويضاً أو استردادا عن الخسائر التي عانوا منها، لا يقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أفضل للمستثمر.
المادة (6) : نزع الملكية 1 – (أ) استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية (مشاراً إليها مجتمعة فيما بعد بـ "نزع الملكية") من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بمصلحة عامة وفي مقابل دفع تعويض فوري وكاف وفعال وفقا لهذه المادة والمادة 7 (التحويلات) بشرط أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس غير تمييزي ووفقاً لإجراءات قانونية واجبة. (ب) يتم تحديد مثل هذا التعويض وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا، على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار في الوقت الفوري الذي يسبق اتخاذ أي إجراء لنزع الملكية أو معرفة العامة بقرب حدوث نزع الملكية، أيهما أسبق، (مشار إليها فيما بعد ب "تاريخ التقييم")، مثل هذا التعويض يحسب بعملة قابلة للتحويل بحرية وعلى أساس الصرف السائد في السوق لتلك العملة في تاريخ التقييم وتتضمن فائدة في السعر التجاري مُعرفة على أساس السوق، والذي يجب أن لا يقل عن سعر الفائدة السائد – ليبور أو ما يعادلها – من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع. 2 – على الرغم من الفقرة 1، أي إجراء لنزع الملكية يتعلق بالأراضي، والتي يجب أن تكون مُعرفة في التشريعات المحلية القائمة في الطرف النازع للملكية من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يجب أن يكون لغرض وبناء على دفع تعويض، وفقاً للقانون المذكور أعلاه ولأية تعديلات تتم عليه لاحقا والتي تتعلق بقيمة التعويض حيث إن مثل هذه التعديلات تتبع الاتجاهات العامة في القيمة السوقية للأرض. 3 – عندما يقوم طرف متعاقد بنزع ملكية أصول الشركة أو المشروع الذي أنشئ أو تأسس بموجب القوانين النافذة في أي جزء من إقليمها، والذي يملك فيه مستثمرين الطرف المتعاقد الآخر حصصا، فإنه يجب بقد الإمكان تأكيد تطبيق أحكام الفقرة 1 لضمان التعويض المحدد لمثل هؤلاء المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمالكين لهذه الأسهم.
المادة (7) : التحويلات 1– يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لمدفوعات متعلقة باستثمار داخل وخارج إقليمها. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص، وليس الحصر: (أ)العائدات؛ (ب)صافي الربح، أرباح رأس مال، أرباح الأسهم، الفائدة، الإتاوات، الرسوم وأي إيرادات حالية أخرى ناتجة من الاستثمارات؛ (ج) الأرباح الناتجة عن البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار؛ (د) أموال سداد القروض المرتبطة بالاستثمارات؛ (ه)الأموال المكتسبة وغيرها من المكافآت للعاملين المتعاقد معهم في الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار؛ (و) رأس المال الأصلي أو الأموال الإضافية اللازمة لصيانة أو تنمية الاستثمارات القائمة؛ (ز) المبالغ التي أنفقت لإدارة الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو لطرف ثالث؛ (ح) التعويض وفقا للمادة 5 (التعويض عن الخسائر) والمادة 6 (نزع الملكية)؛ (ط) المدفوعات المشار إليها في المادة 8 (الحلول محل الدائن)؛ (ي) المدفوعات الناشئة في المادة 9(تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر) والمادة 10 (تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة) من تسوية المنازعات. 2– يتم تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تأخير أو قيود، ماعدا في حالة المدفوعات العينية، وبعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في ذلك الوقت. 3- بالرغم من الفقرتين 1 و 2، يجوز لطرف تأخير أو منع تحويل بطريقة منصفة، وغير تمييزية وحسن النية في تطبيق قوانينها المتعلقة بأحد الحالات التالية: (أ) الإفلاس، الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين؛ (ب) الإصدار، التجارة، أو التعامل في الأوراق المالية، والعقود الآجلة والخيارات أو مشتقاتها؛ (ج) الجرائم الجنائية والجزائية؛ (د) التقارير المالية ونقل وحفظ السجلات عند الضرورة للمساعدة في تطبيق القوانين أو الرقابة المالية، (هـ) ضمان تطبيق الأحكام، وأوامر أو قرارات التحكيم في الإجراءات القضائية؛ (و) الضمان الاجتماعي، والتقاعد العام وخطط الادخار الإلزامية. 4– يجوز للطرف المتعاقد في حال حدوث خلل وصعوبة في ميزان المدفوعات أو تهديده، تقييد التحويلات مؤقتا شريطة أن يطبق ذلك الطرف المتعاقد إجراءات أو برنامج وفقاً لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي. يجب أن تُفرض هذه القيود على أساس عادل بدون تمييز وبحسن نية.
المادة (8) : الحلول محل الدائن 1 – إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعينة (الطرف الضامن) بتسديد دفعة بموجب اتفاقية تعويض أو ضمان يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف: (أ) بالتنازل للطرف الضامن عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار؛ (ب) يحق الطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى مبدأ الحلول محل الدائن. الحقوق والمطالبات التنازل عنها للطرف الضامن لا يجب أن تكون أكبر من الحقوق الأصلية أو مطالبات المستثمر. 2 – في كافة الظروف، يحق للطرف الضامن نفس المعاملة والمتعلقة بـ: (أ) الحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب الميزة المشار إليها في الفقرة 1. (ب) أي مدفوعات مستلمة وفقا لحقوق المطالبات بالنسبة للمستثمر الأصلي يحق لها التحصيل بموجب الاتفاق فيما يتعلق في الاستثمار. 3 – في حالات اختيار الطرف المتعاقد عدم ممارسة الحقوق والمطالبات، فإن مدفوعات يقوم بها أحد الطرفين المتعاقدين (أو أي وكالة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تم تعيينها من قبلهم لمستثمريهم يجب أن لا يمس حقوق هؤلاء المستثمرين لجعل مطالباتهم ضد الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 9 (تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر).
المادة (9) : تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر 1 – المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولاً، يتم تسويته بقدر الإمكان ودياً من خلال التشاور بين أطراف النزاع. يجب على الطرف الذي ينوي حل مثل ذلك النزاع من خلال المشاورات أن يقدم إخطاراً خطياً للطرف الآخر لإبداء نيته بذلك. 2 – إذا لم يتم تسوية النزاع المشار إليه في الفقرة 1 خلال فترة 6 ستة أشهر من تاريخ تقديم الإخطار بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإنه يجب على النزاع أن يقدم بناء على طلب أحد أطراف النزاع، ومن خلال أحد الوسائل التالية: (أ) وفقاً لأيه إجراءات تم الموافقة عليها مسبقاً وتم تطبيقها لحل نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع طرف متعاقد آخر؛ (ب) تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة. 3 – في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع على تحكيم دولي للتسوية، فإنه يتعين على المستثمر أيضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية: (أ) (1) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز)، الذي تم إنشائه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 "اتفاقية واشنطن" إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفين في اتفاقية واشنطن على النزاع؛ (2) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بموجب قواعد التسهيلات الإضافية، حيثما يكون الطرف المتعاقد الذي يتبعه المستثمر أو الطرف المتعاقد طرف النزاع، ولكن ليس كليهما. طرفاً في اتفاقية واشنطن؛ (ب) محكمة تحكيم يتم تشكيلها بموجب قواعد التحكيم (القواعد) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ("يونيسترال"). (ج) محكمة تحكيم يتم تشكيلها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع. 4 – بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة 3، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات، أن يلتمس من المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة الطرف المتعاقد الذي يكون طرفاً في النزاع، إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشتمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار أو حل مسألة النزاع. 5 – يجب ألا يدفع طرف متعاقد بمثابة الدفاع، بحصانته الدبلوماسية في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية أو خلاف ذلك أو في تنفيذ أي قرار أو حكم، فيما يتعلق بنزاع استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر. 6 – لا يجوز خلال أي إجراءات وفقاً لهذه المادة، أن يكون ادعاء مقابل أو حق مقاصة قائما على أساس كون المستثمر المعني قد تسلم أو سوف يتسلم بناء على عقد تأمين تعويضاً عن ضرر أو أي تعويض آخر من كل جزء من الأضرار المدعي بها من قبل أي طرف ثالث سواء عام أو خاص بما في ذلك الطرف المتعاقد الآخر وأقسامه الفرعية أو وكالاته وأجهزته. 7 – يجب أن يكون أي قرار تحكيم نهائي وملزم لطرفي النزاع. يجب على كلّ طرف متعاقد ضمان الاعتراف وتنفيذ قرار التحكيم وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
المادة (10) : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 – يسعى الطرفين المتعاقدين، بقدر الإمكان، تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى. 2 – إذا لم يتم تسوية النزاع خلال المشاورات والقنوات الدبلوماسية الأخرى خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية من قبل الطرفين المتعاقدين، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر، عرض النزاع على محكمة تحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة. 3 – تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي: يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما، يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. ومثل هذين العضوين يتم تعيينهما خلال شهرين (2) شهر، والرئيس خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم. 4 – إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية، إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة. 5 – تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات. ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين، ويحمل كل طرف متعاقد، بما في ذلك أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من قبل ذلك الطرف المتعاقد، بما في ذلك أتعاب ممثليها في إجراءات التحكيم، أما أتعاب الرئيس وكذلك التكاليف الأخرى لإجراءات التحكيم يتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما بالتساوي. ومع ذلك، يجوز لمحكمة التحكيم، بناء على تقييمها بأن يقوم احد الطرفين المتعاقدين إما بسداد نسبة اكبر من التكاليف أو كلها. تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يخص الجوانب الأخرى.
المادة (11) : العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (12) : تطبيق الأحكام الأخرى إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن أحكام سواءً كانت عامة أو خاصة، منح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن الأحكام تسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية للمستثمر.
المادة (13) : نطاق الاتفاقية تطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي قام بها مستثمرون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، سواء تمت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لا تطبق على أي نزاع يتعلق باستثمار قد نشأ أو أي مطالبة تم تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (14) : حرمان من المزايا يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتخذا قراراً مشتركاً من خلال المشاورات، بحرمان مزايا هذه الاتفاقية عن مستثمر الطرف الآخر كون هذا المشروع قائم في ذلك الطرف، ولاستثمارات مثل هذا المستثمر حيثما يثبت أن المشروع يملكه أو يهيمن عليه أشخاص ليسوا أطرافاً، أو من الطرف الذي تم حرمانه، وليس لديه أعمال تجارية جوهرية في إقليم الطرف الآخر.
المادة (15) : نفاذ الاتفاقية يجب على كل طرف متعاقد إخطار الطرف المتعاقد الآخر خطياً بإتمام إجراءات القانون الداخلي اللازم لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار.
المادة (16) : المدة والإنهاء 1– تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (20) سنة، وتستمر نافذة المفعول بعد ذلك لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي مدة لاحقة، بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية. يصبح إخطار الإنهاء ساري المفعول بعد سنة واحدة من استلامه الطرف المتعاقد الآخر. 2– فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل أن يصبح تاريخ إشعار انتهاء هذه الاتفاقية ساري المفعول، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرون (20) سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية. وإشهاداً على ذلك، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في الكويت في هذا اليوم 17 من شهر ذو القعدة 1430 هـ الموافق 5 من شهر نوفمبر 2009، نسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية، ولكل من النسختين حجية متساوية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن