تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا؛ رغبة منهما من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال؛ فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : الأشخاص المشمولون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (2) : الضرائب المشمولة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو السلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن الطريقة التي تفرضه بها. 2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 3 – الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي: أ – في الكويت: (1) ضريبة دخل الشركات؛ (2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. (3) الزكاة؛ (4) الضريبة وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية؛ (مشاراً إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية"). ب – في أرمينيا: (1) ضريبة الأرباح، (2) ضريبة الدخل، (3) ضريبة الممتلكات؛ (مشاراً إليها فيما بعد بـ "الضريبة الأرمنية") 4 – تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على القوانين الضريبية الخاصة بهما.
المادة (3) : تعاريف عامة 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياق النص خرف ذلك: أ – تعني عبارتا " دولة متعاقدة" و " الدولة المتعاقدة الأخرى" الكويت أو أرمينيا حسبما يقتضي سياق النص؛ ب – يعني مصطلح "أرمينيا"، جمهورية أرمينيا، وعندما تستخدم بمعناها الجغرافي تعني الإقليم وما يتضمنه من أرض ومياه ومناطق نائية والفضاء الجوي التي تمارس عليه جمهورية أرمينيا حقوق السيادة والولاية حسب التشريح الوطني والقانون الدولي؛ ج – يعني مصطلح "الكويت"، إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقا للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية؛ د – يشمل مصطلح " شخص " أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص؛ ه – يعني مصطلح " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة؛ و – يطبق مصطلح " مشروع" على مزاولة أي نوع من التجارة؛ ز – تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة" و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ح – يعني مصطلح " النقل الدولي " أي وسيلة نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة نقل بري فيما بين اماكن نقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط؛ ط – تعني عبارة " السلطة المختصة": (1) في الكويت: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية؛ (2) في أرمينيا: وزير المالية أو رئيس لجنة إيرادات الدولة أو مفوض من قبلهما. ي – يعني مصطلح "مواطن": (1) أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة. (2) أي شخص قانوني، أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها من القوانين في دولة متعاقدة؛ ك – يشمل مصطلح " عمل تجاري" أداء الخدمات المهنية وأنشطة أخرى ذات طابع مستقل؛ ل – يعني مصطلح "الضريبة الكويتية أو الضريبة الأرمنية، حسبما يقتضي سياق النص. 2 – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، ومالم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يسود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة.
المادة (4) : المقيم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة "مقيم في دولة متعاقدة": أ) في الكويت: الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون مواطن كويتي، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت. ب) في أرمينيا: لغرض هذه الاتفاقية، المصطلح "مقيم لدى دولة متعاقدة" يعني أي شخص خاضع للضريبة وفقا لقوانين أرمينيا بسسبب إقامته أو مسكنه أو مقر تاسيسه أو مقر إدارته، أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة، كما يتضمن أرمينيا أو سلطة محلية تتبع لها. مع ذلك، لايشمل المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في أرمينية فيما يتعلق فقط من دخل من مصادر في أرمينيا أو رأس المال الواقع فيها. 2 – لاغراض الفقرة 1، فإن عبارة "مقيم في الكويت" تشمل أيضاً: أ) حكومة الكويت أو سلطة محلية تتبع لها؛ ب) أي مؤسسة حكومية يتم تاسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه؛ ج) أي كيان يتم تأسيسه في الكويت وجميع رؤوس الأموال التي تم منحها من قبل الكويت أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسسة حكومية حسب التعريف الواردة في الفقرة الفرعية ب)، بالاشتراك مع دولة أخرى. 3 – حيثما يكون فرداً ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي: أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ب) إذا لم يكون ممكناً تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له بها محل إقامة معتاد؛ ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها؛ د) إذا لم يكن ممكناً وضعه طبقاً لأحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل. 4 – حيث يعتبر وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 شخص ما، خلاف الفرد، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيماً فقط في الدولة التي بموجبها أنشأت تلك القوانين.
المادة (5) : المنشأة الدائمة 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة "منشأة دائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلال مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. 2 – تشمل عبارة "منشأة دائمة" بوجه خاص: أ) مقر الإدارة؛ ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشه، و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية. 3 – أ) يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك، منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن 6 شهور. ب) إن تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية أو الإدارية، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة يعتبر منشأة دائمة، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من 3 شهور ضمن أي فترة أثنى عشر شهراً. 4 – بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة، فإن عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل الآتي: أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو العرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع؛ ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛ ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛ د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات، للمشروع؛ ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع؛ و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 5 – بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و2، فإن الشخص خلاف الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 6، والذي يعمل في دولة متعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ويملك ويمارس في دولة متعاقدة سلطة إبرام العقود باسم ذلك المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في تلك الدولة وذلك بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، مالم تكون أنشطة ذلك الشخص تقتصر على الأنشطة المذكورة في الفقرة 4، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة. 6 – لا يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. مع ذلك إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع، يكون مسيطراً عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة. 7 – إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات ومركبات النقل البري من الأموال غير المنقولة. 3 – تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4 – تطبق أحكام الفقرتين 1 و3 أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع.
المادة (7) : أرباح الأعمال 1 – تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة قائمة هناك. فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفا فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في تلك الدولة ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 – مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن ان تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي يتكبدها المشروع لأغراض العمل التجاري الخاص بالمنشأة الدائمة بما في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، أخذاً بعين الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة. ومع ذلك، لن يسمح بأي من هذه الخصومات بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) بواسطة المنشأة الدائمة لحساب المشروع، على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو الحقوق الاخرى، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو فيما عدا حالة المشروعات المصرفية على شكل فائدة على الأموال التي تفرض للمنشاة الدائمة. وبالمثل فإنه لن يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة. وبالمثل فإنه لن يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) الأموال التي قد تدفعها المنشأة الدائمة لحساب المشروع على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو الحقوق الاخرى، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو فيما عدا حالة المشروعات المصرفية، على شكل فائدة على الاموال التي يتم إقراضها للمشروع. 4 – إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزئه، فإن تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف اجزائه، فإن احكام الفقرة 2، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة. 5 – لا تنسب أي أرباح إلى منشاة دائمة لمجرد قيام تلك النشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. 6 – لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الارباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام مالم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك. 7 – حيثما تشتمل الأرباح على بنود الدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن احكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (8) : النقل الدولي 1 – تخضع أرباح تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2 – لأغراض هذه المادة فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في حركة النقل الدولي تشمل الآتي: أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم؛ ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات، والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع؛ حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في مجال النقل الدولي. 3 – تطبق أحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.
المادة (9) : المشروعات المشتركة 1 – حيثما: أ) يساهم تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين، فإن أي ارباح كانت ستحقق لاحد المشروعين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 2 – إذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – وأخضعتها للضريبة تبعاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدارجها ارباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً.
المادة (10) : أرباح الأسهم 1 – أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى. 2 – ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق هذه التخفيضات عن طريق الاتفاق المتبادل. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. 3 – على الرغم من أحكام الفقرة 1 و2، أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة حكومية أو أي كيان آخر منها، وذلك على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 4. 4 – يعني مصطلح "أرباح الأسهم" حسب استخدامه في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق اخرى متعلقة بشركة تتماثل مع الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها. 5 – لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشاة دائمة قائمة فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 6 – حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أيضاً إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياُ من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المادة (11) : الفائدة 1 – الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 – ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق هذه التخفيضات عن طريق الاتفاق المتبادل. 3 – على الرغم من أحكام الفقرة 1 و2، الفائدة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة حكومية أو أي كيان آخر منها، وذلك على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 4. 4 – يعني مصطلح "الفائدة" حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. ولا تعتبر مدفوعات غرامة التأخير كفائدة لغرض هذه المادة. 5 – لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 6 – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة على أية حال إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها، له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة وتحملت تلك المنشأة الدائمة عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 7 – حيثما يتبين، استنادً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجود مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (12) : الإتاوات 1 – الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – ومع ذلك، يجوز أن تخضع ايضاً تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز عن 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للأتاوات. سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق على الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق هذه التخفيضات عن طريق الاتفاق المتبادل. 3 – يعني مصطلح "اتاوات" حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو حق استعمال أو أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو اشرطة أو استخدام إذاعي أو البث التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو تصنيع أو استعمال أو حق استعمال صناعي، تجاري، أو خبرات علمية أو معلومات تخص استعمال صناعي، تجاري، أو خبرات علمية. 4 – لا تنطبق احكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشاة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 5 – تعتبر الإتاوات نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات هو الدولة المتعاقدة نفسها أو سلطة محلية تتبع لها أو مقيم تابع لتلك الدولة. غير انه إذا كان الشخص دافع الأتاوات، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشاة دائمة مرتبطة بخضوعه بدفع الإتاوات امراً متحققاً، ومن خلال هذه الإتاوات نشأت من تلك المنشاة الدائمة، عند إذن تعتبر هذه الإتاوات نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشاة الدائمة. 6 – حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الأتاوات، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (13) : الأرباح الرأسمالية 1 – يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 2 – الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشاة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 – تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري للضريبة فقط في تلك الدولة. 4 – الأرباح الناتجة لمقيم تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم بنسبة أكثر من 50 بالمائة من قيمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع في تلك الدولة الأخرى. 5 – الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (14) : الدخل من وظيفة 1 – مع مراعاة أحكام المواد 15 و17 و18 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توافرت كافة الشروط التالية: أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى؛ ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكه صاحب العمل في تلك الدولة. 3 – بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة لمقيم تابع لدولة متعاقدة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة أو مركبات النقل البري يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (15) : أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
المادة (16) : الفنانون والرياضيون 1 – على الرغم من أحكام المادتين 7 و14، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقيا أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المادتين 7 و14، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي. 3 – بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 فإن الدخل الذي يحققه مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأنشطة التي يمارسها بشكل شخصي كفنان أو رياضي فقط في تلك الدولة إذا تمت مزاولة الأنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى بموجب خطة للتبادل الثقافي أو الرياضي من قبل الدولتين المتعاقدتين.
المادة (17) : المعاشات التقاعدية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة (18) : الخدمات الحكومية 1 – أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وتوفر فيه: (1) أن يكون أحد مواطني تلك الدولة، أو (2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 – أ) بالرغم من أحكام الفقرة 1 المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة الأخرى التي تدفع، أو التي تدفع من صناديق مؤسسة من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي المكافآت المشابهة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في ومواطناً من تلك الدولة. 3 – تنطبق أحكام المواد 14 و15 و16 و17 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها.
المادة (19) : المدرسون والباحثون الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة اولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في تلك الدولة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدول فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.
المادة (20) : الطلاب 1 – المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه أو إعاشة، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، على أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 – بالرغم من أحكام الفقرة 1، المكافأة الخاصة بالطالب أو المتدرب والذي يكون أو كان فورا، قبل زيارته للدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو متواجد في الدولة المذكورة اولا فقط لغرض دراسته أو تدريب مستمد من خدمات مؤقتة في الدولة المذكورة أولاً لن يخضع للضرائب في تلك الدولة، بشرط ان تكون هذه الخدمات تتعلق بدراسته أو تدريبه وان هذه تكون المكافأة لتلك الخدمات الضرورية لاستكمال الموارد المتاحة لغرض معيشته.
المادة (21) : الدخل الآخر 1 – عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 – لا تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل، خلاف الدخل من الأموال غير المنقولة حسبما عرفته الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذا الدخل كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، ويكون الحق او الملكية التي يدفع بسببها هذا الدخل مرتبطة ارتباطا فعلياً بمثل تلك المنشأة الدائمة. في هذه الحالة فإن أحكام المادة 7 تنطبق حسبما تكون الحالة.
المادة (22) : رأس المال 1 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة والمشار إليها في المادة 6 والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي تشكل جزءاً من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 – راس المال المتمثل في السفن، الطائرات ومركبات النقل البري في مجال النقل الدولي، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن، الطائرات ومركبات النقل البري، سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون محل إقامة مالك رأس المال. 4 – تخضع كافة العناصر الأخرى لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة المتعاقدة فقط في تلك الدولة.
المادة (23) : إلغاء الازدواج الضريبي 1 – يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين ما لم توجد أحكام تنص خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. 2 – إذا كان مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال والذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يمكن أن يفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تسمح: (1) بخصم ضريبة دخل المقيم، بمبلغا مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الاخرى، (2) بخصم ضريبة رأس مال ذلك المقيم بمبلغٍا مساويٍاً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الاخرى. مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الاخرى.
المادة (24) : عدم التمييز 1 – لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أيه متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر عبثاً من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز ان يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف، ولا سيما فيما يتعلق بالإقامة. إن هذا الحكم، وبالرغم من أحكام المادة 1، يطبق على الاشخاص غير المقيمين في إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين. 2 – يجب ألا تفرض ضريبة على منشاة دائمة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون اقل رعاية عما يفرض في تلك الدولة الأخرى على مشاريع تابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى تباشر نفس الأنشطة. ويجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم الدولة المتعاقدة منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى اية علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمقيميها. 3 – باستثناء ما ينطبق من الأحكام المذكورة في الفقرة 1 من المادة 9، الفقرة 7 من المادة 11، أو الفقرة 6 من المادة 12، التي تطبق على الفوائد والإتاوات وأي توزيعات أخرى تدفع من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الضريبة المفروضة على أرباح المشروع، يجب أن تخصم تحت نفس الظروف كما لو أنه قد دفعت لمقيم في الدولة المذكورة أولاً. وبالمثل فأي ديون على مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ولغرض تحديد رأس المال هذا المشروع المفروض عليه الضريبة، يجب خصمه تحت نفس الظروف كما لو انهم قد تعاقدوا مع مقيم بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 4 – يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع إلزاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لمقيميها أو لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب اقليمي أو شبه اقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها. 5 – المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة لها في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 6 – على الرغم من أحكام المادة 2 فإن أحكام هذه المادة، سوف تنطبق على كافة أنواع وأشكال الضريبة.
المادة (25) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1 – حينما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 – يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبرراً وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية، أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3 – يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف منها أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات السابقة.
المادة (26) : تبادل المعلومات 1 – السلطات المختصة للدولة المتعاقدة سوف تقوم بتبادل مثل هذه المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضريبة والتي تفرض عن الدول المتعاقدة، أو سلطاتها المحلية، طالما ان تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيد من قبل المواد 1، 2. 2 – أي معلومات يتم استلامها وفق الفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفق القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بالإضافة إلى المحاكم والجهات الإدارية) ذات صلة بالتقييم أو التحصيل، التنفيذ أو التحكيم وفق إصرار الاستئناف ذات صلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة 1، أو المراقبة لما هو مذكور اعلاه، مثل تلك الأشخاص أو السلطات ستستخدم هذه المعلومات فقط لتلك الأغراض. ومن الممكن الإفصاح عن المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية. 3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى إلزام الدولة المتعاقدة: أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شانها إفشاء أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات، قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). 4 – إذا تم طلب المعلومات من قبل دولة متعاقدة وفق هذه المادة، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى استعمال وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج لمثل هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. الالتزام المتضمن في الفقرة السابقة تخضع لقيود الفقرة 3، ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متقاعدة لرفض تزويد المعلومات فقط بسبب ان ليس لديها اهتمام بالضريبة المحلية لمثل هذه المعلومات. 5 – في أي حال لن تفسر أحكام الفقرة 3 للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بسبب ان المعلومات محتجزة في البنك، أو أي مؤسسة مالية أخرى، أي مرشح أو شخص نائب في وكالة أو وظيفة أمنية أو ذات صلة بالمصلحة الملكية في الشخص.
المادة (27) : أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة (28) : النفاذ 1 – تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية أو الإجراءات الداخلية اللازمة الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الاخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين. أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على الدخل المدفوع في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي يتم فيها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل ورأس المال، على الضرائب المفروضة للفترات التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي يتم فيها دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (29) : المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين: أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع على الدخل المدفوع في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء؛ و ب) فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء. يشهد على ذلك كل من المفوضين بتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في الكويت في هذا اليوم 15 من شهر ذو القعدة 1430 ه، الموافق ليوم 3 من شهر نوفمبر 2009، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأرمينية والإنجليزية ولكل من النسختين حجية متساوية وفي حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن