بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 521 لسنة 1954
أجاز المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لمجلس الوزراء بأن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى المجلس منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين أو لورثة من يتوفى منهم أثناء الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش، ثم أصدر مجلس الوزراء قرار في 29 أكتوبر سنة 1952 بقصر النظر في طلبات المعاشات والمكافآت الاستثنائية على بعض حالات وفي أضيق الحدود.
كما أن بعض الوزارات تطلب في كثير من الأحيان إلى مجلس الوزراء الموافق على إيفاد بعض موظفيها للسفر للخارج لعلاجهم على نفقة الحكومة ولما كانت سياسة الحكومة وترمي إلى تخفيف العبء عن مجلس الوزراء واقتصاره على المسائل التي تتصل بمصالح الدولة العليا حتى لا يشغل وقته بمثل هذه الأمور العادية.
لذلك فقد رؤى تشكيل لجنة من السادة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد، ورئيس مجلس الدولة يعهد إليها مجلس الوزراء تقرير هذه المسائل دون العرض عليه، على أن تكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة رقم 38 مكررا متضمنة هذا التعديل وعرض على مجلس الدولة فأقره الصيغة المرافقة، وأني أتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه مادة جديدة برقم 38 مكررا بالنص الآتي:
مادة 38 مكررا - يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية