بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية.
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية.
والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة.
وبناءً على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة.
قررنا إصدار القانون التالي: -
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و(6) و(28) و(29) و(30) من القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة النصوص التالية:
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الإمارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الإمارة.
رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
البلدية: البلدية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المجلس: المجلس البلدي المعني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمر المحلي: يقصد به أي تشريع يصدره المجلس وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمجالس البلدية.
الفصل الثالث
المجالس البلدية
مادة (6)
أ. يكون لكل بلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة.
ب. يُعين الحاكم أعضاء أول مجلس بعد سريان هذا القانون ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري.
مادة (28)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه، ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الحكومة أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص للحصول على أية معلومات أو أراء فنية أو تقديم دراسات معينة أو تقارير فنية بشأن موضوع معين ويدون بمحضر اجتماعات اللجان ما يدور فيها من مناقشات وتكون جلساتها سرية وترفع اللجان تقريراً حول نتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة (29)
يشكل المجلس لجان دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها وتنظم اللائحة التنفيذية والقرارات أعمال واختصاصات هذه اللجان.
الفصل السابع
الجهاز التنفيذي
مادة (30)
أ. يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحداته الإدارية واختصاصاته.
ب. ويصدر الهيكل التنظيمي للبلديات بمرسوم أميري بعد إقراره من المجالس وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (2) : تلغى المواد رقم (10) و(20) و(33) من القانون رقم (2) لسنة 2004م المشار إليه.
المادة (3) : تستحدث مادة جديدة برقم (20) تضاف للقانون رقم (2) لسنة 2004م المشار إليه ويكون نصها الآتي:
مادة (20)
(دون مساس بأحكام المواد (5) و(17) و(30)
1. يكون للمجالس جمعية عمومية تُشكل من رئيس وعضوية كافة أعضاء المجالس ويكون مقرها مدينة الشارقة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها مرسوم أميري.
2. وتنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها نائباً للرئيس ويجوز لها تحديد مناصب إدارية يُختار شاغلوها بالانتخاب من بين أعضائها).
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة