بشأن اختصاصات الجمعية العمومية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخل ...
المادة (1) : بمراعاة أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته تختص الجمعية العمو ...
المادة (2) : تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها نائباً للرئيس ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأع ...
المادة (3) : ترفع الجمعية العمومية توصياتها ومقترحاتها في حدود اخ ...
المادة (4) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو بطلب الرئيس أو ثلاثة رؤساء مجالس بلدية على الأقل ...
المادة (5) : يعلن الرئيس افتتاح الجلسة إذا حضر أغلبية الأعضاء، فإذا حل الميعاد دون اكتمال النصاب أخّر الرئيس ...
المادة (6) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من ينوب عنه لهذه الغاية أسماء المعتذرين من الأعضاء والمتغيبي ...
المادة (7) : لا يجوز للعضو أو من يخول له حضور الجلسة التحدث إلا بعد استئذان وموافقة الرئيس كما لا يجوز مقاطعة ال ...
المادة (8) : يحضر مدراء البلديات اجتماعات الجمعي ...
المادة (9) : 1. يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلاً جميع إجراءاتها وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما ...
المادة (10) : يكون للجمعية العمومية أمين عام يشغل منصبه بالتعيين أو الندب أو الإعارة.
ويختص الأمين العام تبعاً ل ...
المادة (11) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعن ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة