بشأن إنشاء قسم بكلية الشرطة لأبناء الدول الإفريقية.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام ...
المادة (1) : ينشأ بكلية الشرطة قسم خاص لتلقى أبناء الدول الأفريقية والدول الأجنبية الأخرى دراسات ( ...
المادة (2) : يقبل الطلاب بهذا القسم طبقا للمادة 8 من القانون ...
المادة (3) : تكون الدراسة بهذا القسم بالل ...
المادة (4) : تكون المقررات للمواد وعدد الدروس المخصصة في الأسبوع طبقا لما يأتى:
المادة عدد الحصص أسبوعيا
قان ...
المادة (5) : يكون الامتحان في هذه المواد على دورين في الأوقات التي يحددها مجلس الكلية كما يعد للطلبة ...
المادة (6) : يكون الامتحان تحريريا وشفهيا وعمليا حسب الجدول الآتي والمبينة به النهاية الكبرى والصغرى لدرجات كل م ...
المادة (7) : يراعى في نظام الامتحان النظم الوا ...
المادة (8) : يمنح وزير الداخلية دبلوم الشرطة ل ...
المادة (9) : تسرى على طلاب هذا القسم جميع النظم العسكرية والنظم التأديبية والرسوم و ...
المادة (10) : تمنح مكافآت الانتداب لتدريس أية مادة في هذا القسم والمكافآت عن جميع أعمال الامتحانات وما في حكمها ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية