بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 523 لسنة 1954
تنص الفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية على اختصاصه بتحصيل إيراداته أيا كان نوعها وهي الإيرادات المنصوص عنها في المادتين 21 و40 من القانون المتقدم ذكره. واستنادا إلى هذه النصوص كان على بلدية الإسكندرية أن تتولى بنفسها ربط وتقدير وتحصيل العوائد المختلفة ومن بينها عوائد الأملاك المبنية وضريبة الملاهي والمراهنات في مدينة الإسكندرية بدلا من وزارة المالية.
ولكن اتضح أن الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون المشار إليه تنص على اختصاص المجلس البلدي بعملية التحصيل فحسب دون عمليتي الربط والتقدير. ولذلك فإن الأمر يتطلب تعديل الفقرة المذكورة بما يتيح للبلدية تولي العملية بأكملها.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل الفقرة (رابعا) من المادة 20 سالفة الذكر تعديلا ينص على اختصاص المجلس البلدي بعمليتي الربط والتقدير فضلا عن التحصيل لإيراداته أيا كان نوعها:
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي:
"(رابعا) ربط وتقدير وتحصيل العوائد والرسوم والضرائب المخصصة لإيرادات المجلس".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 9 صفر سنة 1374 (7 أكتوبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية