بشأن تعديل القانون رقم 494 لسنة 1953 الخاص بإنشاء محاكم للنظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 494 سنة 1953 الخاص بإنشاء محاكم للنظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 524 لسنة 1954
صدر القانون رقم 494 لسنة 1953 بإنشاء محاكم للنظر في المنازعات الخاصة بالإصلاح الزراعي وتقضي المادة الثانية منه بتشكيل المحكمة من وكيل محكمة وقاض بالمحاكم يختارهما وزير العدل وعضو بالإدارة القانونية باللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي يختاره وزير العدل وموظف بوزارة الشئون الاجتماعية وآخر بوزارة الداخلية.
ولما كانت الإدارة القانونية بالإصلاح الزراعي قد ضمت أخيرا إلى مجلس الدولة وأصبح أعضاؤها من الموظفين الفنيين بمجلس الدولة وانتهى بذلك عمل الإدارة القانونية كما أصبح الموظفين الفنيون بمجلس الدولة لا يمثلون اللجنة العليا.
ومن ثم فقد أصبح الأمر يقتضي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 494 لسنة 1953 فيما يتعلق بتشكيل المحكمة بحيث يمثل اللجنة العليا في المحكمة أحد الأعضاء ممن تختارهم اللجنة لذلك.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 494 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه التالي: تشكل هيئة المحكمة على الوجه الآتي:
وكيل محكمة يختاره وزير العدل............................رئيسا
قاض بالمحاكم يختاره وزير العدل.........................
عضو تختاره اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ممثلا لها .........أعضاء
موظف بوزارة الشئون الاجتماعية يختاره وزيرها..............
موظف بوزارة الداخلية يختارها وزيرها.......................
ويصدر بتشكيل المحكمة قرار من وزير العدل ويكون مقر المحكمة القاهرة أو أي مكان آخر يأمر رئيسا بانعقادها فيه.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية في 9 صفر سنة 1374 (7اكتوبر 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية