بشأن لائحة الجزاءات.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملي ...
المادة () : جدول
الجزاءات الإيجازية (الإدارية) التي يجوز توقيعها على الكونستبلات والمساعدين وضباط الصف والعساك ...
المادة (1) : الضباط المخولة لهم سلطة توقيع الجزاءات الإيجازية (الإدارية) على الكونستبلات والمساعدين وضباط الصف و ...
المادة (2) : يعهد لمديري الإدارات التي لا تتبع مصالح با ...
المادة (3) : يعتبر في حكم نائب المدير في توقيع هذه الجزاءات وكلاء ...
المادة (4) : الخدمات الزيادة تكون مدتها مد ...
المادة (5) : الحجز بالثكنة للكونستبلات والمساعدين وضباط الصف يكون بدون صنوف تعليم.
أما بالنسبة للعساكر ف ...
المادة (6) : عند توقيع عقوبة السجن لا يكون تنفيذها بالأش ...
المادة (7) : يترتب على توقيع عقوبة السجن عدم استحقاق ...
المادة (8) : في حالة الغياب بدون إذن يجوز لمن له حق تشكيل المجالس العسكرية كل في دائرة اختصاصه سلطة توقيع عقوبة ...
المادة (9) : تعرض القرارات التأديبية في خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعها على رئيس المصلحة الذي يجوز له إلغاء القر ...
المادة (10) : يتبع في محو العقوبات التأديبية الأحكام ال ...
المادة (11) : يتم المحو بالنسبة إلى الكونستبلات والمساعدين بقرار من وكيل الوزارة المختص, ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل با ...
التوقيع : عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية