تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن/ سعود بن راشد بن أحمد المعلا ولي عهد أم القيوين بعد الاطلاع على القرار رقم 5 لسنة 2008م الصادر منا بشأن تشكيل اللجنة العليا للمياه الجوفية، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : (تعاريف) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة أم القيوين. الحكومة: حكومة أم القيوين. الإدارة المختصة: اللجنة العليا لحماية المياه الجوفية. الرئيس: رئيس اللجنة العليا لحماية المياه. الدائرة المختصة: دائرة المياه بأم القيوين ويشار إليها (بالدائرة). المدير: مدير عام دائرة المياه. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. المالك: مالك البئر أو من ينوب عنه قانونيا. المياه الجوفية: المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض والتي تم استخراجها من بئر. الحوض المائي: تجمع للمياه الجوفية تمتد مساحته بين أقصى نقطتين تصل إليهما تلك المياه نتيجة حركتها حول المركز. البئر: أية حفرة أو ثقب يتم من خلاله سحب أو رفع المياه الجوفية وإرسالها فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة عليه والأجهزة والمعدات المستخدمة لهذه الغاية جزءا منه. الاستخراج: سحب أو رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة كانت. الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض بكميات أعلى من معدلات التغذية وبما يؤدي إلى نضوبها أو تملحها. التلوث: أي تغيير في الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيماوية والبيولوجية للمياه في الحوض المائي إلى الدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال المقصود. التملح: زيادة تركيز مجموع الأملاح الذائبة في المياه الجوفية عن النسبة الطبيعية لها من الحوض المائي. الميزان المائي: حصيلة الفرق ما بين كمية المياه الجوفية المستخرجة وكمية المياه الجوفية المتجددة. المنطقة المحظورة: المنطقة الجغرافية التي لا يسمح بحفر الآبار فيها أو إقامة أنشطة يمكن أن تؤثر على صلاحية المياه الجوفية فيها والمحددة مساحيا من قبل الجهات المختصة. منطقة التأثير: المنطقة الممتدة بين أقصى نقطة تصل إليها المياه الجوفية حول مركز الحوض المائي وتؤدي إلى اختلاطها بمياه الأحواض المجاورة أو أية مصادر تغذية جوفية أو سطحية أخرى.
المادة (2) : تعتبر المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض والتي يمكن استخراجها عن طريق الآبار أو أي وسيلة أخرى ملكا خالصا للإمارة ويخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الإدارة المختصة وتقوم بتنفيذها الدائرة.
المادة (3) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الدائرة المهام التالية: 1- رسم السياسة العامة لاستخراج المياه الجوفية في الإمارة. 2- اعتماد المعايير الخاصة الصادرة عن الدائرة بترخيص الشركات العاملة في الإمارة. 3- تحديد عدد الآبار المسموح بحفرها وكذلك تحديد المناطق المحظور الحفر بها. 4- اعتماد منح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة في مجال حفر الآبار. 5- إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية لإمكانية زيادة استخدام مصادر المياه المعالجة وشبه المالحة لأغراض الري وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص استخراج المياه الجوفية في الإمارة دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة، ويتم منح هذا الترخيص وفقا للمتطلبات والشروط المعتمدة في هذا الشأن على أن يقوم بذلك مقاول متخصص ومرخص له من الدائرة.
المادة (5) : أ- تقوم الدائرة بوضع البيانات والاشتراطات اللازمة لتصريح استخراج المياه الجوفية من البئر، وتحدد الدائرة الرسوم الواجبة لإصدار التصريح حسب الإجراءات المتبعة لديها. ب- يشترط موافقة الإدارة المختصة على أية تراخيص لحفر آبار مؤقتة لاستخراج المياه الجوفية لأي غرض من الأغراض.
المادة (6) : أ- على المالك تركيب عداد على البئر المعتمد من قبل الدائرة لقياس كميات المياه الجوفية المستخرجة، ويخضع هذا العداد للتفتيش الدوري من مراقبي الدائرة للتأكد من صلاحية وسلامة تشغيله. ب- تقوم الدائرة بعد تركيب العداد بأعمال المراقبة الفنية لتشغيل العداد للحيلولة دون التلاعب بقراءته أو استبداله أو إحداث أي تغيير فيه يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق وتعتبر قراءة العداد بينة تشير إلى كمية المياه المستخرجة من البئر.
المادة (7) : يحظر على أي شخص تعميق أو توسيع قطر أي بئر أو إجراء أي تغيير عليه أو للمعدات والأجهزة المقامة عليه بهدف زيادة طاقته الإنتاجية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة.
المادة (8) : للإدارة المختصة إلغاء الترخيص المعطى وفقا للمادة (4) من هذا القانون إذا تبين تلوث المياه وحدوث إضرار بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك وفقا لتقرير فني صادر عن الدائرة.
المادة (9) : تخضع المياه الجوفية المستخرجة لمراقبة نوعية من قبل الدائرة ويشمل ذلك إجراء الفحوصات الكيماوية والجرثومية وغيرها من الفحوصات الأخرى اللازمة للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستعمالات المستخرجة من أجلها.
المادة (10) : يحظر على أي شخص تركيب أو استبدال وحدات التحلية للأغراض الزراعية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الدائرة.
المادة (11) : يجب على المالك أن يقدم للدائرة طلب تسجيل وحدات التحلية القائمة وفقا للنماذج المعدة لذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد في الطلب طريقة التخلص من نواتج التحلية وطريقة حفظ المواد الكيماوية المستخدمة في التحلية.
المادة (12) : لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تركيب وحدة تحلية المياه للأغراض الزراعية ما لم يكن مسجلاً لدى وزارة البيئة والمياه وفقا للشروط المعتمدة لديها.
المادة (13) : 1- يحظر على أي شخص طرح أو تجميع أو دفن أي من المواد المذكورة أدناه في الأحواض المائية أو المياه الجوفية أو البئر: أ- الفضلات الصناعية الصلبة أو السائلة أو الغازية. ب- أية مواد كيماوية ضارة. ج- أية مواد عادمة غير معالجة. د- أية مواد من شأن وجودها تغيير الخواص الطبيعية للمياه كاللون أو الطعم أو الرائحة أو القلوية. 2- يتم تحديد المناطق المصرح بها طرح أو تجميع أو دفن المواد المذكورة في الفقرات السابقة من الجهات ذات الاختصاص في الإمارة.
المادة (14) : يمنع إنشاء المقابر أو دفن الحيوانات النافقة داخل مناطق الأحواض المائية.
المادة (15) : يحظر تخزين أية مواد خطرة أو ممارسة أي نشاط على سطح الأرض أو في باطنها بالقرب من مصادر المياه الجوفية أو داخل مناطق الأحواض المائية دون الحصول على ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الإمارة.
المادة (16) : يجب على أي شخص يكتشف مياها جوفية أو غيرها أثناء قيامه بأية حفريات أن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال يومين من الاكتشاف.
المادة (17) : تلغى وبصورة تلقائية جميع التصاريح الصادرة عن الدائرة في المناطق التي تعتبرها الإدارة المختصة بعد منح تلك التصاريح مناطق محظورة.
المادة (18) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (50.000) خمسون ألف درهم وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة ويتم تحصيلها إما إداريا أو عن طريق القضاء. 2- إضافةً إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للدائرة اتخاذ التدابير التالية بحق الشخص المخالف: أ- إيقاف العمل بالتصريح بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزيد عن شهر واحد. ب- إغلاق البئر. ج- إتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة أو التحفظ عليها لحين صدور حكم قضائي بها.
المادة (19) : يكون لموظفي الدائرة المختصين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع الآبار ومناطق الأحواض المائية وكافة الأماكن المشمولة بأحكامه، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وفحصها وتحليلها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة.
المادة (20) : إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، يتحمل الشخص المخالف إزالة الضرر والتعويض عن الخسائر الناجمة عن المخالفة.
المادة (21) : 1- إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المدة المحددة له من قبل الدائرة يكون للدائرة الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها (10%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية والتعويض إن وجد سببه. 2- يحق للدائرة اللجوء إلى القضاء لاستيفاء مطالباتها بالطرق القانونية المتبعة في حال مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (22) : تستوفي الدائرة نظير التصاريح الصادرة عنها والخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون رسم لا يقل عن (500) خمسمائة درهم ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع التصاريح والرسوم المقررة لها.
المادة (23) : يصدر مدير عام الدائرة اللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن