تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين تعزيزا لمبدأ الشورى عند إصدار التشريعات التي تتعلق بشؤون الحكومة والمرافق العامة ومشروعات التنمية الاقتصادية، وكذلك عند قيام الدوائر المحلية في إمارة أم القيوين والهيئات والمؤسسات العامة المبينة في هذا القانون بممارسة اختصاصاتها نحو إصدار القرارات الجوهرية التي تتعلق بالمصلحة العامة. أصدرنا التشريع التالي:
المادة (1) : يسمى هذا التشريع "قانون إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية في هذا التشريع المعاني المحددة لكل منها ما لم يتبين خلاف ذلك من السياق: الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي المنشأ بهذا القانون. الإمارة: إمارة أم القيوين. القانون: قانون إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين الأشخاص المعنوية العامة الأعضاء: هم الدوائر والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بالإمارة الأعضاء في المجلس، ويتمتع كل منهم بموجب هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة عند ممارسة المهام المعهودة للمجلس بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : الغرض من المجلس هو معاونة الحاكم بإبداء الرأي والمشورة له عند ممارسته لسلطاته وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون، كما يعاون الحاكم عن طريق رئيسه في الإشراف على ممارسة الأشخاص المعنوية العامة الأعضاء لمهامهم الأخرى وفقا للائحة التنفيذية التي أصدرها أو يصدرها الحاكم ببيان صلاحيات كل منهم.
المادة (4) : الأشخاص المعنوية العامة الأعضاء في المجلس التنفيذي هم: 1- الديوان الأميري. 2- بلدية أم القيوين. 3- بلدية فلج المعلا. 4- دائرة الأراضي والأملاك. 5- دائرة التنمية الاقتصادية. 6- دائرة التخطيط والمساحة. 7- دائرة السياحة والآثار. 8- دائرة الشؤون المالية والإدارية. 9- هيئة أم القيوين لتشجيع الاستثمار. 10-إدارة الحكومة الإلكترونية. دائرة الموانئ والجمارك. وللحاكم أن يعين عضواً أو أعضاء آخرين للاشتراك في اجتماعات المجلس عند نظر المجلس في موضوع محدد أو بصفة مستمرة.
المادة (5) : يكون للمجلس رئيس يعينه الحاكم، ويقبل استقالته ويعفيه من هذا المنصب، ويكون لرئيس المجلس المعين نائب يعينه الحاكم، ويرأس الحاكم جلسة المجلس التي يحضرها.
المادة (6) : 1. يتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد ورئاسة جلساته وإدارة مناقشاته ومتابعة نشاط الأشخاص المعنوية العامة أعضاء المجلس والإشراف على تنسيق العمل بينها. وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك. 2. يوقع رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس بتوصياته ويعرضها على الحاكم. 3. يمارس نائب رئيس المجلس اختصاصات الرئيس عند غيابه ويتولى الإشراف على الأشخاص المعنوية الأعضاء الممثلين في المجلس.
المادة (7) : يمارس المجلس تحت إشراف الحاكم الاختصاصات التالية: 1. وضع الإطار العام لأداء المجلس لمهامه. 2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات أو اقتراحها قبل رفعها للحاكم لاتخاذ القرار. 3. إصدار القرارات باقتراح ما يتخذ من تدابير بشأن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات. 4. إبداء الرأي بشأن مشروعات التنمية وخطة التنمية الشاملة في الإمارة ومتابعة تنفيذها. 5. إجازة مشروع الميزانية ورفعه لتصديق الحاكم. 6. أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم بتكليف خطي للمجلس.
المادة (8) : يكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه مسؤولين لدى الحاكم عن ممارسة صلاحياتهم.
المادة (9) : يقدم رئيس المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلا عن إنجازات الأشخاص المعنوية الأعضاء وأي معوقات واجهت أيا منهم عند أداء مهامه.
المادة (10) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بمرسوم من الحاكم ويكون مقررا للمجلس ويشرف على تحرير محاضر جلساته، وتحدد اختصاصاته ومهامه بموجب نظام يضعه المجلس.
المادة (11) : يلغى أي نص في أي قانون أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن