بشأن إضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ونصها كالآتي:
1- "يمنح الحاصل على (قرض للبناء)مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي, بالإضافة إلى القرض, ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.
2- تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والإدخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء , والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون, ومازالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي, وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي.
3- الحاصل على قرض لشراء سكن في حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثون ألف دينار كويتي, وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والإدخار.
4- تعطي الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي".
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت