بشأن فرض رسم إضافي على رسوم التسجيل للرسائل البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1921 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1943،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 528 لسنة 1954
تكررت شكوى الجمهور من تأخير مراسلاته البريدية وقد عملت مصلحة البريد على حسم هذه الشكاوى بوضع تعليمات مشددة لسعادة التوزيع لإنجاز عملهم بالسرعة والدقة الواجبين كما قامت بفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت إهماله أو تقصيره في عمله إلا أن كل هذه الإجراءات لم تنتج الفائدة المرجوة منها إذا أن أسباب التأخير يرجع أغلبها إلى النقص الملحوظ في عدد سعاة التوزيع بالمصلحة وهم حوالي 2200 موزعا يقومون بتوزيع نصف مليون رسالة يوميا أي بمعدل 250 رسالة يوما لكل موزع ويرتفع هذا المعدل في القاهرة إلى 450 رسالة يوميا لكل موزع والعلة الأساسية لهذه الحالة هي قلة الاعتمادات التي تخصص لمصلحة البريد فقد جرى العمل على اعتبار إيرادات المصلحة المذكورة جزءا من إيرادات الدولة ولا يصرف على الخدمة البريدية إلا بالقدر الذي تسمح به الميزانية العامة وهو عادة يقصر عن الوفاء بالتزامات المصلحة قبل الجمهور علما بأن القاعدة العامة المتبعة في المصالح البريدية في معظم بلاد العالم هي عدم اعتبار رسوم البريد من مصادر إيراد الدولة بل تنفق جميعها على تحسين الخدمة البريدية.
وقد بحثت وزارة المواصلات هذا الموضوع وانتهى بحثها إلى أنها ترى أن علاج هذه الحالة لا يتيسر إلا بإحدى أمرين: إما فصل ميزانية مصلحة البريد عن الميزانية العامة للدولة وهو ما قد يكون سابقا لأوانه في الوقت الحاضر أو البحث عن مورد جديد من موارد الإيرادات بالمصلحة لا يضاف إلى إيرادات الميزانية العامة بل يخصص للإنفاق على تعزيز وظائف الموزعين وتحسين حالة الكساوى الحكومية التي يرتدونها إذ المشاهد الآن أنها تصبح بعد فترة وجيزة من استعمالها في حالة مزرية لا تليق بموظف يؤدي خدمة عامة ويتعامل يوميا مع الجمهور.
وتحقيقا لهذا الغرض ترى وزارة المواصلات أن يفرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على رسوم التسجيل للرسائل البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان وكذلك يزاد خمسة مليمات على فئات رسوم إرسال الطرود البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان. وتقدر حصيلة هذا الرسم الإضافي بنحو 45000 جنيها سنويا لا تضم إلى الإيرادات العامة بل تخصص لتعزيز وظائف موزعي البريد وزيادة ما يصرف لهم من كساوى طبقا لاحتياجات العمل.
وقد استبعدت من هذا الاقتراح الرسائل العادية لكبر الرسم المقترح إضافته بالنسبة لرسومها الحالية كما استبعدت المراسلات المسجلة الخارجية لارتباطها بالاتفاقات البريدية الدولية.
ولتنفيذ هذا الاقتراح قد أعدت هذه الوزارة:
(أولا) مشروع قانون بفرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على رسوم التسجيل للرسائل البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان.
(ثانيا) مشروع قرار وزاري بفرض رسم قدره خمسة مليمات على رسوم الطرود الداخلية والصادرة إلى السودان وذلك طبقا للقانون رقم 13 لسنة 1934 الذي خول لوزير المواصلات تعديل رسوم الطرود بقرار يصدر منه بموافقة مجلس الوزراء.
وتتشرف الوزارة برفع هذين المشروعين إلى مجلس الوزراء راجية في حالة الموافقة على هذا الاقتراح التفضل بإقرارهما.
المادة (1) : يفرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على رسوم التسجيل الرسائل البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا لقانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 9 صفر سنة 1374 (7 أكتوبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية