تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لعام 2014؛ وعلى القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غ ...
المادة (1) : الغرفة السياحية: هي شخص اعتباري ولها جمعية عمومية تنضم إليها المنشآت أو الشركات المرخص لها بمزاولة ...
المادة (2) : الغرف السياحية في جمهورية مصر العربية وفق أحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم ...
المادة (3) : تشكل الغرفة السياحية من: (أ) جمعية عمومية تضم جميع المنشآت السياحية أو الشركات المنتمية للنشاط الذ ...
المادة (4) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة وزير السياحة أن يقرر إنشاء شُعب للمنشآت المتماثلة في النشاط بالغرف ...
المادة (5) : تعني الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة. وتمثل أعضاءها لدى ال ...
المادة (6) : تكون عضوية الغرفة السياحية وجوباً للشركات السياحية بوجه عام وللمنشآت السياحية التي لا يقل رأس مالها ...
المادة (7) : لمجلس إدارة الغرفة في حال امتناع أي من المنشآت أو الشركات السياحية المرخص لها وتحقق بالنسبة لها موج ...
المادة (8) : يمثل الشركة أو المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للشركة أو المنشأة المعتمد لدى وزارة السي ...
المادة (9) : تُكتسب عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية بأحد طريقين: الأول- الانتخاب لثلثي عدد الأعضاء بواقع عشرة أ ...
المادة (10) : تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار و ...
المادة (11) : (أ) تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف العضو عن حضو ...
المادة (12) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات ...
المادة (13) : تتكون أموال الغرفة من: 1- الاشتراكات والمبالغ التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عن ...
المادة (14) : تحدد كل غرفة بواسطة مجلس إدارتها قيمة الاشتراك لعضوية الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من ي ...
المادة (15) : يكون لكل غرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يوني ...
المادة (16) : توزع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالي: (10%) لتكوين الاحتياطي العام. (30%) لاشتراك الغرفة ...
المادة (17) : يُحدد مجلس إدارة الغرفة أو اللجنة الإدارية القائمة بالأعمال بحسب الأحوال موعد وأماكن إجراء الانتخاب ...
المادة (18) : 1- يُصدر وزير السياحة وقبل الموعد المحدد بهذه اللائحة لانتخابات كل غرفة بوقت كاف قراراً بالدعوة لان ...
المادة (19) : يشترط للترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد الآتي: 1- أن ...
المادة (20) : يُراعى عند الانتخاب لكل غرفة تمثيل المنشآت المنتمية إليها أو المجموعات المتماثلة النشاط أو المستوى ...
المادة (21) : تُجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الدورية تباعاً ابتداءً من النصف الثاني من السنة المالية ...
المادة (22) : حق التصويت والترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مقصو ...
المادة (23) : تُجرى انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجالس إدارات كل ...
المادة (24) : تُجرى انتخابات اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالاجتماع الأول للغرفة بعد صدور القرار الوزاري بتشكي ...
المادة (25) : يحل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة تغيبه لأي سب ...
المادة (26) : يختص مجلس الإدارة بالآتي: 1- وضع السياسة العامة للغرفة. 2- تحديد الخطة اللازمة لتنمية الأنشطة الس ...
المادة (27) : يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة عشر مرات على الأقل كل سنة بشرط ألا تجاوز الفترة بين كل اجتماعين أكثر ...
المادة (28) : تُرسل خطابات الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاجت ...
المادة (29) : تصدر قرارات مجالس إدارات الغرف أو الجمعية العمومية لها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجا ...
المادة (30) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة اختيار عضو آخر من غير الرئيس والنائب أميناً للصندوق. في حالة اختيار أمين ل ...
المادة (31) : يعين مجلس إدارة الغرفة أميناً عاماً متفرغاً للغرفة ويعزله ويحدد اختصاصاته الأخرى غير المنصوص عليها ...
المادة (32) : 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على أعمال العاملين بالغرفة. 3- الإشراف على النواحي المال ...
المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية لكل غرفة من جميع أعضائها و ...
المادة (34) : أولاً- الاجتماعات العادية: تتكون الجمعية العمومية لكل غرفة من جميع أعضائها. تعقد الجمعية العمومية ...
المادة (35) : ترسل خطابات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المحدد ...
المادة (36) : للجان إدارة الشعبة أو الفروع بقرار مسبب يصدر بأغلبية أعضائها أن يطلب من مجلس إدارة الغرفة فصل عضو م ...
المادة (37) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة حل لجنة إدارة الشعبة أو الفرع التابع لها إذا وقعت منه مخالفة لأحكام ...
المادة (38) : لمجلس إدارة الغرفة وبأغلبية ثلثي الأعضاء إصدار قرار بإلغاء الشعبة أو الفرع إذا ...
المادة (39) : يجوز بقرار من وزير السياحة وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية حل مجلس إدارة الغرفة إذا وقعت ...
المادة (40) : تحل الغرفة السياحية وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضائها (الجمعية العمومية) على أن ...
المادة (41) : الاتحاد المصري للغرف السياحية: هو شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الإدارة ومقره مدينة القاهرة ويتألف ب ...
المادة (42) : يكون للغرف السياحية الخمس (مائة وثلاثون مندوباً) موزعين بحسب الموضح بالمادة (23) من هذه اللائحة تنت ...
المادة (43) : تُشكل الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية من (مائة وأربعة وثلاثين) عضواً على النحو التال ...
المادة (44) : يشكل مجلس الإدارة من الآتي: 1- رؤساء الغرف السياحية الخمسة وهي العضوية (المسماة). 2- ستة أعضاء تن ...
المادة (45) : تجرى انتخابات عدد (ستة أعضاء) من بين المرشحين من مندوبي الغرف السياحية الفائزين بانتخابات الغرف وذل ...
المادة (46) : تبدأ وتنتهي انتخابات ستة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بعد انتهاء جميع انتخابات ا ...
المادة (47) : ينتخب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فور تمام تشكيله وفي أول اجتماع له رئيساً للاتحاد بطريق الاقتراع السر ...
المادة (48) : تتشكل هيئة مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة ...
المادة (49) : يكون للاتحاد مدير يُعين بقرار من مجلس الإدارة والذي يحدد فيه مدة عمله ومكافأته واختصاصاته الأخرى خل ...
المادة (50) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد اختيار أحد أعضاء هيئة المكتب من غير الرئيس أميناً للصندوق. في حالة اختيار ...
المادة (51) : تُكتسب عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطرق الآتية: الأول- الانتخاب ستة أعضاء يجر ...
المادة (52) : تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير ا ...
المادة (53) : (أ) تسقط عضوية مجلس إدارة الاتحاد في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ...
المادة (54) : إذا خلا مكان بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من الأعضاء المنتخبين يتولى مجلس إدارة الاتحا ...
المادة (55) : تتحدد الموارد المالية للاتحاد المصري للغرف السياحية من الآتي: 1- الاشتراكات التي حددتها هذه اللائح ...
المادة (56) : يجرى تصريف النواحي المالية للاتحاد المصري للغرف السياحية بحسب اللائحة المالية التي يضعها مجلس الإدا ...
المادة (57) : يرعى الاتحاد المصري للغرف السياحية المصالح المشتركة للنشاط السياحي في جمهورية مصر العربية ويتولى تن ...
المادة (58) : يختص مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالآتي: 1- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (59) : يختص مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية بالآتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على العا ...
المادة (60) : أولاً- الاجتماعات العادية: يتولى مجلس إدارة الاتحاد دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد في مقره أ ...
المادة (61) : ترسل الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد مرفقاً بها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل الموعد المحد ...
المادة (62) : أولاً- اجتماعات الانعقاد العادي: تتم الدعوة لحضور مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد العادي وفق أحكام الل ...
المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد مجلس إدارة الاتحاد حضور ثمانية أعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل العدد القانوني يعاد ...
المادة (64) : يؤخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية في مشروعات القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بتنظيم مباش ...
المادة (65) : لا تنفذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد إلا بعد اعتمادها من وزير السياحة. ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً م ...
المادة (66) : عملاً بأحكام الدستور: لا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرار إداري. وفي حالة ح ...
المادة (67) : تتولى الإشراف على انتخابات الغرف لجنة يرأسها المستشار القانوني لوزير السياحة وعضوية وكيل أول الوزار ...
المادة (68) : يكون لوزارة السياحة مندوب أو أكثر لدى كل غرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومي ...
المادة (69) : على مندوب وزارة السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية والمتمتع بعضوية الجمعية العمومية ومجلس ال ...
المادة (70) : تلتزم جميع المنشآت السياحية بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد كل فيما يخص ...
المادة (71) : للمنشأة التي تمت مجازاتها سواء بالإنذار أو بالوقف أو سحب الترخيص أو شطب العضوية نتيجة مخالفتها قرار ...
المادة (72) : يتعين على جميع مجالس إدارات الغرف السياحية وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية وضع لائحة داخلية لتن ...
المادة (73) : يمثل الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير من الهيئات والأشخاص الأخرى رئيس مجلس إدارتها ويحل النائب ...
المادة (74) : 1- يتعين على مجالس إدارات الغرف السياحية وجمعياتها العمومية وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية درا ...
المادة (75) : تُلغى القرارات الوزارية أرقام 1 لسنة 1969 و160 لسنة 2008 و266 لسنة 2007 و532 لسنة 2007 و152 لسنة 20 ...
المادة (76) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن