بشأن إعادة إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 476 لسنة 1953 بإنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار الزراعية،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1954 بشأن تلك اللجان،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 529 لسنة 1954
لما أضاف القانون رقم 406 لسنة 1953 مادة إلى قانون الإصلاح الزراعي رقمها 39 مكررا (أ) تنص على أن تمتد لسنة أخرى عقود الإيجار التي امتدت في السنة الزراعية الجارية (أي سنة 52/1953 الزراعية) وتنتهي بنهايتها وذلك بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة وبالشروط والأحكام المقررة في تلك المادة فقد دعت حاجة العمل والرغبة في استقرار الأوضاع في بداية السنة الزراعية إلى إنشاء لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار للأراضي الزراعية ومن ثم صدر القانون رقم 476 لسنة 1953 الذي عني بتشكيلها ورسم حدود اختصاصها وبين إجراءاتها وطرق تنفيذ قراراتها.
وقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1954 ونص على أنه يحظر ابتداء من تاريخ العمل به (23 يناير سنة 1954) تقديم طلبات جديدة إلى لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية مع استمرار اللجان المذكورة في نظر ما رفع إليها قبل العمل بهذا القانون من منازعات حتى يتم الفصل فيها. وذلك لأنه كان قد مضى وقت على بدأ السنة الزراعية فلم يعد معه ما يدعو إلى استمرار الترخيص بتقديم طلبات جديدة إلى هذه اللجان.
ولما كان القانون رقم 474 لسنة 1954 قد قضى باستمرار العمل بالمادة 39 مكررا (أ) لمدة سنة زراعية أخرى فقد استلزم الأمر إعادة إنشاء تلك اللجان واستئناف عملها توخيا للغاية المرجوة منها لدى إنشائها في العام الماضي.
وقد وضع مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض. ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يعاد إنشاء اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه وذلك للفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام المادة 29 مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، عن سنة 1954/1955 الزراعية.
المادة (2) : يتبع في كيفية تشكيل اللجان المذكورة ورفع المنازعات إليها وفي نظام الجلسة وإجراءات الإثبات وطريقة سير الخصومة والفصل فيها وتنفيذ القرارات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (3) : تكون هذه القرارات غير قابلة لأي طعن ومع ذلك فهي وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد وتظل هذه القرارات نافذة إلى أن تفصل تلك الجهات في الموضوع نهائيا في حالة الالتجاء إليها.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 9 صفر سنة 1374 (7 أكتوبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية